2304 [ ص: 549 ] 9 - باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه؛ لأنها وديعة عنده
2436 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر، عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد - مولى المنبعث - عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، nindex.php?page=hadith&LINKID=652256أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة، قال: " عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه". قالوا: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: "خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب". قال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى احمرت وجنتاه - أو احمر وجهه - ثم قال: "ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، حتى يلقاها ربها". [انظر: 91 - مسلم: 1722 - فتح: 5 \ 91]
وقد أجمع أئمة الفتوى على أن صاحب اللقطة إذا جاء بعد الحول أن الذي وجدها يلزمه ردها إليه لقوله: "فأدها إليه". وقد أسلفنا أن بعض من ينسب إلى العلم وحقه منه أن يوسم منه مخالفة الأئمة خالف إجماعهم في اتباع هذا الحديث، وخالف قوله: ("فأدها إليه") وقال: لا يؤدي إليه شيئا بعد الحول؛ استدلالا منه بما سلف من قوله: ("فشأنك بها")؛ لأن هذا إطلاق منه على ملكها ولا يلزمه تأديتها، وهذا قول يؤدي إلى تناقض السنن، وقد جل الشارع أن تتناقض سننه.
وقوله: ("فأدها إليه") فيه بيان وتفسير لقوله: ("فشأنك بها") ولو كان المراد بقوله: "فشأنك بها" انطلاق يده عليها وسقوط ضمانها عنه لبطلت فائدة قوله: ("فأدها إليه") واستعمال الحديثين لفائدتين أولى [ ص: 550 ] من إسقاط إحداهما، هذه طريقة العلماء في التأليف بين الآثار والقضاء بالمجمل على المفسر.
واختلفوا هل للواجد بعد الحول أن يأكلها أو يتصدق بها. فروي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنه يتصدق بها ولا يأكلها وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يأكلها الغني، والفقير يأكلها بشرط الضمان.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه استحب له أن يتصدق بها، وقد أسلفنا هذا عنه. وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه: إن شاء أمسكها وإن شاء استنفقها، وإن شاء تصدق بها فإن جاء صاحبها أداها إليه.
وروي مثل هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وهو قول عطاء، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق .
وقوله: ("ثم استنفق بها") حجة لمن قال: يصنع بها ما شاء من صدقة بها أو أكل أو غيره لعمومه، ولم يخص وجها يستنفقها فيه من غيره، وأيضا فإنه لما قال: "استنفق بها" لم يفرق بين الغني والفقير دل على رد قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
تنبيهان:
الأول: إنما لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب رواية nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال [ ص: 551 ] عن يحيى بن سعيد : "وكانت وديعة عنده"، وذكرها في باب ضالة الغنم؛ لأنه قد بين سليمان في الحديث: أن يحيى بن سعيد قال عن يزيد مولى المنبعث : لا أدري أفي حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو أم شيء من عنده؟ فاستراب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الشك، وترجم بالمعنى ولم يذكره في الحديث؛ لأنه استغنى بقوله: "فأدها إليه" عن قوله: "وكانت وديعة عنده".
ثانيهما: ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري السالفة إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها، اعترض عليها ابن التين، فقال: ليس هو بقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا أحد من فقهاء الأمصار. واحتج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بقوله: "فشأنك بها" أي: خذها بشرط الضمان إن جاء صاحبها بدليل رواية الباب، وحينئذ فلا تنافي بينهما، وتأويل ذلك مناف، فما سمعنا به هو الصواب.