حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان قال: أخبرني أبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن سلمة بهذا قال: فلقيته بعد بمكة، فقال: لا أدري أثلاثة أحوال أو حولا واحدا.
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب السالف أول الباب بزيادة.
واختلف العلماء في اللقطة هل أخذها أفضل أم تركها؟ فكرهت طائفة أخذها ورأوا تركها أفضل، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه كره أخذها والآبق، فإن أخذ ذلك وضاعت وأبق من غير تضييعه لم يضمن، [ ص: 553 ] وكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أخذها أيضا وقالت طائفة: أخذها وتعريفها أفضل من تركها، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تركها سبب لإضاعتها، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن كان شيء له بال فأخذه وتعريفه أحب إلي.
حجة الثاني: أمر الشارع بتعريفها ولم يقل له: لم أخذتها: وذلك دليل على أن الفضل في أخذها وتعريفها؛ لأن تركها عون على ضياعها، ومن الحق النصيحة للمسلم وأن يحوطه في ماله بما أمكنه. وتأولوا ما سلف أن المراد به: من لم يعرفها وأراد الانتفاع بها حتى لا تتضاد الأخبار، ويدل على ذلك رواية زيد بن خالد الجهني مرفوعا: " nindex.php?page=hadith&LINKID=660261من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها ".
فائدة: قول سويد : (كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة فوجدت سوطا فقال لي: ألقه) قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : قول سويد صواب، وقد أدرك الجاهلية والإسلام. وقيل: له صحبة وصحب nindex.php?page=showalam&ids=8عليا nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، وتوفي سنة ست وعشرين ومائة. وسلمان باهلي كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يوليه على الجيوش، وزيد بن صوحان كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يرحل رحله بيده إكراما له لفضله. قطعت رجله يوم الجمل وهو مع علي.
قال الشيخ أبو إسحاق في "زاهيه": خالف nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أهل مكة والمدينة وقال: تؤخذ اللقطة وتعرف؛ لأنه مال يجمع على ربه، وأحسب أنه أراد أن حرمته كحرمة اللقيط، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح .