ولا يجب عند جماعة العلماء على الملتقط - إن لم يكن من ضالة الحيوان - أن يدفعها إلى السلطان، وإنما معنى هذه الترجمة: أن السنة وردت بأن واجد اللقطة هو الذي يعرفها دون غيره لقوله: "عرفها" إلا أنهم اختلفوا في الملتقط إذا كان غير مأمون عليها، على قولين:
أحدهما: أنه يعرفها وليس للسلطان أخذها منه.
والثاني: أن له أخذها منه ودفعها إلى ثقة يعرفها، والقولان للشافعي أيضا.
وأما حكم الضوال فإنها تحتاج إلى حرز ومؤنة، وهذا لا يكون إلا بحكم حاكم، ولهذا كانت ترفع ضوال الإبل إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان وسائر الخلفاء بعدهما. [ ص: 556 ]
واختلفوا إذا التقط لقطة فضاعت عنده، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : إن أشهد أنه أخذها ليعرفها لم يضمنها إن هلكت وإلا ضمنها وقد سلف.
واحتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض السالف فيه الإشهاد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا ضمان عليه إلا أن يفرط، وحجتهم إجماع العلماء أن المغصوبات لو أشهد الغاصب على نفسه أنه غصبها لم يدخلها إشهاد ذلك في حكم الأمانات، فلذلك ترك الإشهاد على الأمانات لا يدخلها في حكم المغصوبات، ولا خلاف أن الملتقط أمين لا يضمن إلا ما يضمن به الأمانات من التعدي والتضييع.