حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد، ثنا سليمان، حدثني يحيى بن سعيد، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار، أخبرني سويد بن النعمان.. الحديث
وقد سلف في باب: من مضمض من السويق.
وإنما ساق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث عقب الأول; لينبه على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ بالأفضل في تجديد الوضوء من غير حدث، لا أنه واجب عليه؛ بدليل حديث سويد وكلاهما من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.
[ ص: 387 ] nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان المذكور في الإسناد هو الثوري.
والراوي عنه هو nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف الفريابي، ولم يعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة روى عن عمرو بن عامر، وأتى به ثانيا نازلا; لتصريح سفيان بالتحديث فيه.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث حميد أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ثم قال: حسن غريب. والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو، قال: ولم يعرفه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من هذا الوجه وجهل راويه.
وقد أسلفنا في أول باب الوضوء أن جماعة من السلف ذهبوا إلى إيجاب الوضوء لكل صلاة فرض، وأن قوما ادعوا نسخه يوم الفتح.
وحديث بريدة هذا دال له، وكذا حديث عامر، وأن الإجماع استقر على أنه يصلي به ما شاء، وأن تجديده لكل صلاة مندوب، ويحتمل أن يكون ذلك من خصائصه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين: ولم يبلغنا أن أحدا من الصحابة والتابعين كانوا
يتعمدون الوضوء لكل صلاة، يعني إلا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، كذا قال.
[ ص: 389 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين: كان الخلفاء يتوضئون لكل صلاة. وفي لفظ: كان أبو بكر وعمر وعثمان يتوضئون لكل صلاة، فإذا كانوا في المسجد دعوا بالطست.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: كان فرضا ثم نسخ بالتخفيف.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. دال على أن الوضوء من غير حدث غير واجب، ويشهد له حديث سويد الذي بعده، وفعل ذلك ليري أمته أن ما يلتزمه في خاصته من الوضوء لكل صلاة غير لازم كما سلف.
واختلف أصحابنا متى يستحب التجديد على أوجه:
أصحها عندهم: أنه إنما يستحب إذا صلى بالأول صلاة ما، ولو نفلا، دون ما إذا مس به مصحفا أو سجد لتلاوة ونحوها. والمسألة بسطتها في كتب الفروع.