2310 [ ص: 575 ] 3 - باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه
2442 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، أن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالما أخبره، أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أخبره nindex.php?page=hadith&LINKID=652262أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة". [6951 - مسلم: 2580 - فتح: 5 \ 97]
ومعنى ("لا يسلمه"): لا يتركه مع من يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه، ونصره فرض كما سيأتي. قال ابن التين : كونه لا يظلمه فرض عليه.
("ولا يسلمه") قال أبو عبد الملك : هو مستحب.
وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي أنه كظلمه، وهو يحتاج إلى تفصيل إما أن يفجأه عدو أو نحوه فيجب عليه نصره، وأما أن يعينه في أمر دنياه فمستحب.
وقوله: ("المسلم أخو المسلم") هو من قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة [الحجرات: 10] والله تعالى حرم كثير الظلم وقليله.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ويستحب لمن اطلع من أخيه على عورة أو زلة توجب حدا أو تعزيرا أو يلحقه في ذلك عيب أو عار أن يستر عليه رجاء الثواب، ويجب لمن بلي بذلك أن يستتر بستر الله، فإن لم يفعل ذلك الذي أصاب الحد، وأبدى ذلك للإمام وأقر بالحد لم يكن آثما؛ لأنا لم نجد في الأخبار الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ذلك؛ بل الأخبار دالة على أن من أصاب حدا أقيم عليه فهو كفارته. [ ص: 577 ]