2314 2446 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15526بريد، عن nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة، عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى رضي الله عنه، nindex.php?page=hadith&LINKID=652266عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا". وشبك بين أصابعه. [انظر: 481 - مسلم: 2585 - فتح: 5 \ 99]
هذان الحديثان سلفا، الأول: في الجنائز، والثاني: في باب تشبيك الأصابع في المسجد.
ونصر المظلوم فرض واجب على المؤمنين على الكفاية، فمن قام به سقط عن الباقين، ويتعين فرض ذلك على السلطان، ثم على كل من له قدرة على نصرته إذا لم يكن هناك من ينصره غيره من سلطان وشبهه.
وتشميت العاطس سنة. وقيل: فرض كفاية. حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، وبه قال ابن سراقة - من أصحابنا - في كتاب "الدرة" أنه واجب كرد السلام، وإجابة الداعي سنة أيضا إلا إنه في الوليمة فرض عين، وقيل: فرض كفاية، وقيل: سنة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : هو في الوليمة آكد، وإبرار المقسم مندوب إليه إذا أقسم عليه في مباح يستطيع فعله، فإن أقسم على ما لا يجوز أو يشق على صاحبه لم يندب إلى الوفاء به، وسيأتي كلام nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري في حديث البراء في إفشاء السلام من الاستئذان بعد تقصي القول في معانيه - إن شاء الله تعالى - وفي النكاح في إجابة دعوة الوليمة، وقد سلف جملة منه في الجنائز.