2317 [ ص: 591 ] 10 - باب: من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له، هل يبين مظلمته؟
2449 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652269قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه". قال أبو عبد الله: قال nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس: إنما سمي nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري؛ لأنه كان نزل ناحية المقابر. قال أبو عبد الله: وسعيد المقبري هو مولى بني ليث، وهو nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد، واسم أبي سعيد كيسان. [6534 - فتح: 5 \ 101]
وقال آخرون: إنما تصح البراءة إذا بين له وعرف ماله عنده أو قارب ذلك بما لا مشاحة في مثله، وهذا الحديث حجة لهذا؛ لأن قوله - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=652269 "أخذ منه بقدر مظلمته " يدل أنه يجب أن يكون معلوم القدر مشارا إليه.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب لا يحلل أحدا، وكان ابن يسار يحلل من العرض والمال.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أما من المال فنعم، وأما من العرض فإنما السبيل على الذين يظلمون الناس.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : أحسب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أراد إن أصاب من عرض رجل لم يجز لوارثه أن يحلله.
قال ابن التين : وأراه خلافا لقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك؛ لأنه قال: إن مات ولا وفاء عنده فالأفضل أن يحلله، وأما من ظلم أو اغتاب فلا، وذكر الآية. وكان بعضهم يحلل من ظلمه، ويتأول: (الحسنة بعشر أمثالها)، وكان القاسم يحلل من ظلمه.
وجاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين فقال له: يا أبا بكر، اجعلني في حل فقد اغتبتك. فقال: لا أحل ما حرم الله، ولكن ما كان من قبلي فأنت في حل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إذا اغتاب رجل رجلا فإن كان بلغ المقول فيه ذلك فلا بد أن يستحله، وإن لم يبلغه استغفر الله ولا يخبره، وأما التحلل في المال فإنما يصح ذلك في أمر معلوم، وقال بعض أهل العلم: إنما يصح ذلك في المنافع التي هي أعراض مثل أن يكون قد غصبه دارا فسكنها أو دابة فركبها أو ثوبا فلبسه أو تكون أعيانا فتلفت، فإذا تحلل منها [ ص: 593 ] صح التحلل، وإن كانت الدار قائمة والدراهم في يده حاصلة لم يصح التحلل منها إلا أن يهب أعيانها منه فتكون هبة مستأنفة.
تنبيهات:
أحدها: "مظلمة": بضم اللام وكسرها، قاله القزاز، وفي "أدب الكاتب" لابن قتيبة : بفتح اللام، ونقل ابن التين عن ابن قتيبة : بفتح اللام وكسرها، قال: وضبط عن صاحب "الصحاح" ضمها، وهو كما قال خطأ.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "الضعفاء" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الرحمن بن عجلان مرفوعا، وهذا مرسل، وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "مراسيله"، ثم قال: إنه أصح من رواية العمي. [ ص: 594 ]
وظن nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أنه صحابي، وتبعه الذهبي، وليس كذلك، فإنه من الأمم قبلنا كما وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "الضعفاء" وغيره.
ثالثها: قوله: ("فليتحلله") يقال: تحللته واستحللته إذا سألته أن يجعلك في حل.