ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في هذه الآية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا [النساء: 128]، قالت: الرجل تكون عنده المرأة، ليس بمستكثر منها، يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل. فنزلت هذه الآية في ذلك .
قوله في الترجمة: (فلا رجوع فيه) يريد كما قال ابن التين : ليس للمرأة رجوع فيما مضى، ولها عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن ترجع فيما يستقبل.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : ليس الاسم بموافق للحديث؛ لأن هذا فيما يأتي وليس بظلم. والنشوز من الزوج: أن يسيء عشرتها ويمنعها النفقة.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن ابن [عيينة ]، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج فكره منها أمرا إما كبرا وإما غيره، فأراد طلاقها، فقالت: لا تطلقني وأمسكني [واقسم لي] ما بدا لك فأنزل الله: وإن امرأة خافت من بعلها الآية. [النساء: 128].
وفي "الموطأ" عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن رافع أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة حتى كبرت، فتزوج عليها شابة فآثر الشابة عليها، فطلقها، ثم راجعها، ثم طلقها، ثم راجعها، ثم رضيت باستقرارها على الأثرة ولم ير رافع عليه إثما.
nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود نزولها في سودة أيضا وأشباهها فوهبت يومها لعائشة، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم أنها نزلت بسبب أبي السنابل بن بعكك وامرأته.
وفي "تفسير مقاتل" أنها نزلت في خويلة بنت معمر بن مسلمة حين أراد زوجها nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج طلاقها. [ ص: 597 ]
وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق خولة . وقيل: إن زوجها nindex.php?page=showalam&ids=3402سعد بن الربيع .
وفي "تفسير nindex.php?page=showalam&ids=13968الثعلبي ": هي عمرة بنت محمد بن مسلمة .
واعلم أن ما قدمناه من اعتراض nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي على الترجمة خالفه ابن المنير فقال: [ما] الترجمة في الظاهر مطابقة؛ لأنها تتناول إسقاط الحق المستقبل حتى لا يكون عدم الوفاء به مظلمة لسقوطه، وأما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فتلطف في الاستدلال وكأنه يقول: إذا نفذ الإسقاط في الحق المتوقع فلأن ينفذ في الحق المحقق أولى، ولهذا اختلف العلماء في إسقاط الحق قبل وجوبه هل ينفذ أم لا؟ وما اختلف في نفوذه بعد الوجوب.
ثم اعلم أيضا أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذكر حديث الباب في باب المرأة تهب (يومها) من زوجها لضرتها، وكيف يقسم ذلك؟
زاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : وكانت سودة أول امرأة تزوجها من بعدي.
وفيه إشكال؛ لأنه تزوجها قبلها إلا أن يكون عقد عليها قبل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ولم يدخل بها إلا بعدها، نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي . [ ص: 598 ]
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : (كيف يقسم ذلك) يريد أن يكون فيه الموهوبة بمنزلة الواهبة في رتبة القسمة، فإن كان يوم سودة ثالثا ليوم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أو رابعا أو خامسا استحقت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على حسب القسمة التي كانت لسودة، ولا تتأخر عن ذلك اليوم ولا تتقدم ولا يكون تاليا ليوم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إلا أن يكون يوم سودة بعد يوم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وعندنا أنها إن وهبت لمعينة بات عندها ليلتيهما، وقيل: يواليهما أو لهن سوى. أو له فله التخصيص على الأصح. وقيل: يسوي، وأجراه الشارع مجرى الحقوق الواجبة، ولم يجره على أصل المسألة من الحكم فيما جعله الله له من ذلك، قال تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء فأجراه مجرى الحقوق وتفضلا منه - عليه السلام - ليكون أبلغ في رضاهن كما قال تعالى: ذلك أدنى أن تقر أعينهن [الأحزاب: 51] الآية، أي: لا يحزن إذا كان هذا منزلا عليك من الله ويرضين بما أعطيتهن من تقريب وإرجاء.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله: ترجي من تشاء منهن إنه شيء خص الله به نبيه وليس لأحد غيره، كان يدع المرأة من نسائه ما بدا له بغير طلاق وإذا شاء راجعها.
قال غيره: وكان ممن آوى إليه nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وأم سلمة وزينب وحفصة، وكان قسمه من نفسه وماله فيهن سواء، وكان ممن أرجأ سودة وجويرية وصفية وأم حبيبة وميمونة، وكان يقسم لهن ما شاء. [ ص: 599 ]
قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لم أسمع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول إلا يوما لهذه ويوما لهذه.
وقيل: ليلة. وهو أفضل، ويجوز ثلاثا ولا زيادة، وهو مذهبنا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ولا أرى مجاوزة يوم؛ إذ لا حجة مع من تخطى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى غيرها، ألا ترى قوله في الحديث أن سودة وهبت يومها لعائشة ولم يحفظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قسمته لأزواجه أكثر من يوم وليلة، ولو جاز ثلاثة أيام لجاز خمسة وشهرا ثم تخطى بالقول إلى ما لا نهاية له، ولا يجوز معارضة السنة، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: لا بأس أن يقيم الرجل عند أم ولده اليوم واليومين والثلاثة، ولا يقيم عند الحرة إلا يوما من غير أن يكون مضارا، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يأتي الإماء ما شاء أكثر مما يأتي الحرائر الأيام والليالي، فإذا صار إلى الحرائر عدل بينهن، وهذا موضعه كتاب النكاح، لكنا تعجلناه.
وفي الحديث أيضا جواز هبة بعض الزوجات يومها لبعضهن، ولا يكون ذلك إلا برضا الزوج، والتسوية بينهن كان غير واجب عليه على أحد الوجهين عندنا، وإنما كان يفعله تفضلا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : وإذا رضيت بترك القسم والإنفاق عليها ثم سألته العدل فلها ذلك.
وفي "المدونة": النفقة تلزمها إذا تركها؛ لأن الغيرة لا تملكها بخلاف النفقة.