قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : لو حلل الغلام من نصيبه الأشياخ وأذن في إعطائه لهم: لكان ما حلل منه غير معلوم؛ لأنه لا يعرف مقدار ما كانوا يشربون ولا مقدار ما كان يشرب هو، ولا شك أن سبيل ما يوضع للناس للأكل والشرب سبيله المكارمة وقلة التشاح، وقد طابت نفوس أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سبي هوازن جملة. وقبل ذلك التطييب، ولم يعرف مقدار ما كان بيد كل واحد منهم، وسيأتي في كتاب: الهبات، في باب: الهبة المقسومة الخلاف في ذلك واضحا، والمعروف من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن هبة المجهول جائزة مثل أن يهب رجل نصيبه من ميراث رجل أو من دار لا يعرف مقداره، وكذلك كل ما لا يؤخذ عليه عوض فهبته عنده جائزة.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور جواز هبة المشاع، ويأتي فيها القبض كما يجوز فيها البيع، وسواء أكان المشاع مما يقسم كالدور والأرض أو مما لا يقسم كالعبيد والثياب [ ص: 601 ] والجواهر، وسواء كان مما يقبض بالتخلية أو مما يقبض بالتحويل.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان المشاع مما يقسم لم يجز هبة شيء منه مشاعا، وإن كان مما لا يقسم يجوز هبته.
فائدة:
معنى: (تله): دفعه إليه بعنف وقوة. قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي .
وقال غيره: تله: وضعه في يده، وأنكر مقالته هذه، واستدل بقوله تعالى: وتله للجبين [الصافات: 103] أي: صرعه ولكن برفق لا بعنف.
قال ابن التين : ومن قال: الغلام nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يؤخذ منه أن الصبي يسمى غلاما، ومن قال: إنه الفضل، أخذ منه أن البالغ يسمى غلاما.
فائدة ثانية:
حديث هذا الباب مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة السالف في باب: من كانت له مظلمة فحللها له هل يبين مظلمته، إلا أن تلك كبائر وواجبات، وهذا ضرب من الاستحباب وليس فيه بيان لما بوب عليه، كما نبه عليه ابن التين .