هذا حديث صحيح متفق على صحته والكلام عليه من أوجه، وقد أوضحت الكلام عليه في "شرح العمدة" في نحو كراسة فليراجع منه.
أحدها:
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في مواضع هنا وفي موضعين إثره،
[ ص: 391 ] وفي الجنائز والحج وفي الأدب في موضعين.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة هنا، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في الجنائز، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قريبا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس به، وهو أصح من الطريق الأولى كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ونقله عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا، واقتصر عليه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "صحيحه": هما محفوظان. وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش كرواية منصور فأسقط nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا.
ثانيها:
وجه مطابقة الحديث للترجمة أنه كبيرة; كونه عذب عليه.
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: ما عصي الله به فهو كبيرة.
[ ص: 392 ] وللعلماء في ضابط الكبيرة اختلاف، لعلنا نذكره إن شاء الله في موضعه.
ثالثها: في ألفاظه:
قوله: (بحائط من حيطان المدينة) كذا ذكره هنا على الشك، وذكره في كتاب الأدب على الصواب فقال: بالمدينة.
وقوله: "يستتر" هو بتائين مثناتين من فوق من السترة. وروي: "لا يستبرئ". وروي: "لا يستنزه"، وهذه الثلاث في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري" وغيره. وروي أيضا: "لا يستنتر". والنميمة: نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. والجريدة: السعفة. كما جاء في بعض الروايات عن أنس، وجمعها جريد.
وقوله: (فكسرها كسرتين) أي: قطعتين.
وقوله: "وما يعذبان في كبير"؛ أي: عندهما وهو عند الله كبير، وإليه يرشد قوله: (..) "بلى"؛ أي في أنه كبير عند الله وفي هذا حسب، وهو حجة على من أنكر حجيتها له.
[ ص: 393 ] وقوله: "لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أو إلى أن ييبسا". الظاهر أنه شك من الراوي، و(ييبسا) مفتوح الباء ويجوز كسرها، وقد حصل ما ترجاه في الحال فأورقا في ساعته، ففرح بذلك.
وقال: "رفع عنهما العذاب بشفاعتي" وأبعد من قال: إن صاحب هذين القبرين كانا من غير أهل القبلة، وعين بعضهم صاحب أحد القبرين بما لا أوثر ذكره، وإن ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي في "تذكرته" حكاية ووهاه.
الثانية: وجوب الاستنجاء، وهو المراد بعدم الاستتار من البول. فلا يجعل بينه وبينه حجابا من ماء أو حجر، ويبعد أن يكون المراد الاستتار عن الأعين.
الثالثة: نجاسة الأبوال؛ إذ روي أيضا: "من البول". وسواء قليلها وكثيرها، وهو مذهب العامة، وسهل فيه nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وغيره، وعفا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن قدر الدرهم الكبير، ورخص الكوفيون في مثل رءوس الإبر منه.
الخامسة: التسبب إلى تحصيل ما يخفف عن الميت، فإن وضعه - صلى الله عليه وسلم - الجريدة على القبر; لشفاعته لهما بالتخفيف ولتسبيحهما ما دامت رطبة، ومن هذا استحب العلماء قراءة القرآن عند القبر.