2331 [ ص: 632 ] 20 - باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره
2463 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=652283أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره". ثم يقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ ! والله لأرمين بها بين أكتافكم. [5627، 5628 - مسلم: 1609 - فتح: 5 \ 110]
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : كذا روى هذا الحديث رواة "الموطأ" عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج به، ويحتمل أن يكون عنده بهما جميعا، ورواه أكثر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بن راشد، فإن عنده عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب إسنادين أحدهما كما سلف، والثاني عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب بدل nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج .
قال الرازيان: وهم nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر فيه؛ إنما هو nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج .
وبهذا الإسناد كان هذا الحديث عن عقيل .
ورواه محمد بن أبي حفصة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولم يتابع على ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، ورواه هشام بن [ ص: 633 ] يوسف الصنعاني، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فوهم فيه، وليس بصحيح فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة - فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
وقد روى بشر بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
والصواب: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج كما سلف.
ولما سئل nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم عن حديث ابن الطباع، عن nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . الحديث من غير ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، قال: إن كان حديث ابن الطباع محفوظا فهو غريب، وأحسب غير ابن الطباع رواه في حماد ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين .
قال أبو عمر : قيل: إن حديث مجمع هذا مرسل، وإنما يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وربما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
إذا تقرر ذلك، ف: "خشبة" روي بالإفراد والجمع و (أكتافكم) بالتاء، وصحف بالنون.
قال عبد الغني : كل الناس يقولونه "خشبه" بالجمع إلا nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، ويؤيده حديث مجمع، وإنما وقع الاعتناء بذلك؛ لأن أمر الواحدة أخف في محل التسامح بخلاف الكثير، فإن الضرر يحصل ولا تحصل المسامحة.
وقوله: (ما لي أراكم عنها معرضين) يعني: عن المقالة التي قالها، أنكر عليهم لما رأى من إعراضهم واستثقالهم لما سمعوه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : يقول ابن عيينة في هذا الحديث: "إذا استأذن" [ ص: 635 ] وكذلك في رواية ابن أبي حفصة (و) عقيل عن سليمان بن كثير : " nindex.php?page=hadith&LINKID=908968إذا سأل أحدكم جاره " و" nindex.php?page=hadith&LINKID=690427من سأله جاره أن يضع خشبه في جداره فلا يمنعه "، وهكذا روى هؤلاء هذا الحديث على سؤال الجار جاره واستئذانه إياه أن يجعل خشبه على جداره، ولم يذكر معمر ويونس في هذا الحديث السؤال والمعنى فيه واحد، وروى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، فقال فيه: "من سأله جاره... ".
واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث هل هو على وجه الندب أو الإيجاب؟
فقالت طائفة بالثاني إذا لم يكن في ذلك مضرة على صاحب الجدار، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم - وإن أطلقه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال - nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وجماعة من أصحاب الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13055وابن حبيب من المالكية، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب . وحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ذلك المطلب - قاض - أنه كان بالمدينة يقضي به، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة في زمن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج والتابعين.
قالوا: ولو كان الحديث معناه الوجوب ما جهل الصحابة تأويله ولا كانوا معرضين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حين حدثهم به، وإنما جاز لهم ذلك لتقرير العمل، والأحكام عندهم بخلافه، ولا يجوز عليهم جهل الفرائض، فدل ذلك أن معناه على الندب، وفي هذا دليل أن تأويل الأحاديث على ما بلغناها عنه الصحابة لا على ظاهرها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : ولو بلغ من اجتهاد حاكم أن يحكم فيه لنفذ حكمه بما خص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمته من ذلك، كما حكم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على ابن مسلمة في تحويل الساقية إلى جنبه.
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن رجل كانت له خشبة في حائط أدخلها بإذنه، ثم إن الذي له الحائط وقع بينه وبين الذي له الخشب شحناء، فقال له: أخرج خشبك من حائطي، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ليس لنا أن نخرجه على وجه [ ص: 637 ] الضرر، ولكن ننظر في ذلك، فإن احتاج الرجل إلى حائطه ليهدمه فهو أولى به.
وروى ابن عبد الحكم أنه قال: وإن أراد بيع داره، فقال: انزع خشبك فليس له ذلك. وقال مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون : لا يقلع الخشب أبدا وإن احتاج صاحب الجدار إلى جداره.
وفي رواية عن ابن عبد الحكم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، قال: ليس يقضى على رجل أن يغرز خشبة في (جداره لجاره)، وإنما نرى أن ذلك كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الوصاة بالجار، وأكثر علماء السلف على الأول أنه على الندب، وحملوه على معنى قوله - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=685173 "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها ".
قلت: وأجيب بجواب آخر وهو أن الهاء في "جداره" يرجع إلى الغارز؛ لأن الجدار إذا كان بين اثنين وهو لأحدهما فأراد صاحبه أن يضع عليه الجذوع ويبني ربما منعه جاره؛ لئلا يشرف عليه، فأخبر الشارع أنه لا يمنعه ذلك.
قال ابن التين : وعورض هذا بأنه إحداث قول ثالث في معنى الخبر، وذلك ممنوع عند أكثر الأصوليين، ولا نسلم له. [ ص: 638 ]
ومعنى (لأرمين بها بين أكتافكم) أي: أذيعها فيكم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إن لم تقبلوه وتتلقوه بأيديكم راضين جعلته على رقابكم كارهين.
وغرزت الخشبة أغرزها - بالكسر -: أدخلتها الجدار.
واعلم أن ما قدمناه عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من حمل الحديث على الوجوب في القديم رأيته في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي أيضا، حيث قال في باب اختلاف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: للجار أن يغرز خشبه في جداره. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس له أن يمنعه. هذا لفظه، ورجحه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي حيث قال: لم نجد له في السنة معارضا، ولا تصح معارضته بالعمومات، وقد نص عليه في القديم والجديد ولا عذر لأحد في مخالفته.
واختار الروياني التفصيل بين أن يظهر تعنت فاعله أم لا، ثم للإجبار شروط أن لا يحتاج nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الجدار إليه لوضع جذوعه، وأن تكون خفيفة لا تضر، وأن لا يمكن الجدار أن يسقف إلا بالوضع، وأن تكون الأرض له، كما أوضحتها في كتب الفروع.