2333 [ ص: 644 ] 22 - باب: أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات
وقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : فابتنى nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر مسجدا بفناء داره، يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يومئذ بمكة. [انظر: 476]
2465 - حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15731أبو عمر حفص بن ميسرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، nindex.php?page=hadith&LINKID=652285عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إياكم والجلوس على الطرقات". فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: "فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها" قالوا: وما حق الطريق؟ قال: "غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر". [6229 - مسلم: 2121 - فتح: 5 \ 112]
وهذا مختصر من خروجه إلى الحبشة، وقد سلف في الصلاة.
الشرح: عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : "وإرشاد السبيل"، وعن إسحاق بن سويد، عن ابن حجير العدوي، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مرفوعا في هذه القصة "وتغيثوا الملهوف وتهدوا الضال ". [ ص: 645 ]
قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : لا نعلم أحدا أسنده إلا nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن إسحاق بن سويد . ولا رواه عن جرير مسندا إلا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، ويروي هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد مرسلا.
إذا عرفت ذلك، فالكلام عليه من أوجه:
أحدها:
الفناء بكسر الفاء وبالمد. قال ابن ولاد: هو حريم الدار.
والصعدات - بضمتين -: الطرقات واحدها: صعيد، وهو أحسن ممن ضبطه بفتح العين، كما نبه عليه ابن التين؛ لأنه جمع صعد، وصعد جمع صعيد مثل طريق وطرق وطرقات والصعيد وجه الأرض.
ثانيها:
نهيه - عليه السلام - عن الجلوس فيها؛ لئلا يضعف الجالس عن الشروط التي ذكرها الشارع، فلما ذكروا أنهم لا يجدون منه بدا. قال لهم: "أعطوا الطريق حقها" ووصف لهم الأشياء التي وصفها، وذلك مثل نهيه عن الانتباذ في الأوعية، فلما قالوا: لا بد لهم من ذلك، أباح لهم الانتباذ فيها إلا أن يسكر، والذي فهمه العلماء أن هذا النهي ليس على وجه التحريم، وإنما هو من باب سد الذرائع والإرشاد إلى الأصلح.
وفي رواية: "وحسن الكلام" من رد الجواب يريد من جلس على الطريق، فقد تعرض لكلام الناس، فليحسن لهم كلامه ويصلح شأنه. [ ص: 646 ]
روى nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير، قال: المجالس حلق الشيطان إن رأوا حقا لا يقومون به، وإن يروا باطلا فلا يدفعونه. وقال عامر : كان الناس يجلسون في مساجدهم، فلما قتل عثمان خرجوا إلى الطريق يسألون عن الأخبار.
قال سلمان : لا تكونن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان، وبها ينصب رايته.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله: مجلس الرجل ببابه مروءة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=38ابن عوف : مررت بعامر وهو جالس بفنائه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12428ابن أبي خالد : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي جالسا في الطريق.
وفيه: قطع الذرائع؛ لأن الجلوس ذريعة تسليط البصر وقلة القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلذلك نهى عنه. قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : وإنما يلزم المؤمن النفير والإغاثة والعون ما وقعت الحضرة إليه وليس عليه طلب ذلك، إنما عليه ما حضر منها.
وفيه: الدلالة على الندب إلى لزوم المنازل التي يسلم لازمها من رؤية ما يكره رؤيته، وسماع ما لا يحل له سماعه، وما يجب عليه إنكاره، ومن معاونة مستغيث يلزمه إغاثته، وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما أذن في الجلوس بالأفنية والطرق بعد نهيه عنه إذا كان من يقوم بالمعاني التي ذكرها، وإذا كان ذلك كذلك، فالأسواق التي تجمع المعاني التي أمر الشارع الجالس بالطرق باجتنابها مع الأمور التي هي أوجب منها وألزم من ترك الكذب، والحلف بالباطل، وتحسين السلع بما ليس فيها، وغش المسلم، وغير ذلك من المعاني التي لا يطيق القيام بما يلزمه فيها إلا من عصمه الله أحق وأولى بترك الجلوس فيها من الأفنية والطرق، وقد روي نحو هذا عن جماعة من أهل العلم، ونقل ابن التين عن بعض العلماء: إذا كان كارهو المنكر الثلث وفاعلوه الثلثين وجب على كارهيه قتالهم لقوله تعالى: فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين [الأنفال: 66].