2334 [ ص: 648 ] 23 - باب: الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها
2466 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن سمى - مولى أبي بكر - عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح السمان، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=652286أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " بينا رجل بطريق، اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر، فملأ خفه ماء، فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له". قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: "في كل ذات كبد رطبة أجر". [انظر: 173 - مسلم: 2244 - فتح: 5 \ 113]
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : هذا يدل أن حفر الآبار بحيث يجوز للحافر حفرها من أرض مباحة أو مملوكة له جائز، ولم يمنع ذلك لما فيه من البركة وتلافي العطشان، وكذلك لم يكن ضامنا؛ لأنه قد يجوز مع الانتفاع بها أن يستضر بها ساقط بليل أو تقع فيها ماشية، لكنه لما كان ذلك نادرا كان المنفعة بها أكثر، غلب حال الانتفاع على حال الاستضرار، فكانت جبارا لا دية لمن هلك فيها.
وقوله: (وإن لنا في البهائم لأجرا؟) قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : كل نفس يقال لها: بهيمة.