ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة السالف في الطهارة بأحكامه.
والسباطة: الكناسة، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس، وقول من قال: إنها المزبلة يرجع إليه; لأن الكناسة: الزبل الذي يكنس. قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: ولا حرج على أحد على البول فيها وإن كانت لقوم بأعيانهم; لأنها أعدت لطرح الكناسات والنجاسات فيها، وهو كما قال، فالانتفاع بالسباطات والطرق التي لا يضر أهلها ما يحدث فيها جائز.
حكاه ابن التين، قال: واختلف في علة بوله قائما، فقيل: لقذارة الموضع فيخشى أن تصيبه النجاسة إذا جلس، وقيل: تواضعا ومجانبة للكبر. قلت: وقيل غير ذلك، كما أوضحته هناك. قال: وعلى الوجهين فهو يأمن أن يصل إليه; لأنه ليس بصفاء.