2343 2475 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15998سعيد بن عفير قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه، nindex.php?page=hadith&LINKID=652295قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن". وعن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا النهبة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري: وجدت بخط أبي جعفر: قال أبو عبد الله: تفسيره: أن ينزع منه، يريد الإيمان [5578، 6772، 6810 - مسلم: 57 - فتح: 5 \ 119]
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري - وهو جده أبو أمه- قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبى والمثلة.
وعن سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا النهبة.
[ ص: 20 ] الشرح:
تعليق عبادة أسنده في وفود الأنصار وفي المناقب، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد من أفراده. والأخير: قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: أخبرني عبد الملك بن أبي بكر أنه كان يحدثهم بهؤلاء عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: وكان أبو (بكر) يلحق بهن: "ولا ينتهب نهبة ذات شرف.." إلى آخره، وعند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن سعيد وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وذكر النهبة ولم يقل: "ذات شرف".
قال أبو عبد الله: تفسيره أن ينزع منه الإيمان، وصح: nindex.php?page=hadith&LINKID=694676 "من انتهب نهبة فليس منا"، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من حديث الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13053ولابن حبان من حديث ثعلبة بن الحكم مرفوعا:
إذا تقرر ذلك; فالانتهاب الذي قام الإجماع على تحريمه هو ما كانت العرب عليه من الغارات وانطلاق الأيدي على أموال المسلمين بالباطل، فهذه النهبة لا ينتهبها مؤمن كما لا يسرق ولا يزني مؤمن، يعني: مستكمل الإيمان; وعلى هذا وقعت البيعة من حديث عبادة في قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=653604 (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننتهب) يعني: أن لا نغير على المسلمين في أموالهم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وفسر الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي هذا الحديث فقالا: النهبة المحرمة: أن ينتهب مال الرجل بغير إذنه وهو له كاره; وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وهذا وجه الحديث على ما فسراه، وأما النهبة المكروهة: فهو ما أذن فيه صاحبه للجماعة وأباحه لهم، وغرضه تساويهم فيه أو مقاربة التساوي، فإذا كان القوي منهم يغلب الضعيف ويحرمه فلم تطب نفس صاحبه بذلك الفعل، وقد اختلف العلماء فيما [ ص: 22 ] ينثر على رءوس الضيفان وفي الأعراس فيكون فيه النهبة، فكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأجازه الكوفيون، وإنما كره; لأنه قد يأخذ منه من لا يحب صاحب الشيء أخذه، ويحب أخذ غيره له، وما حكي عن الحسن من أنه كان لا يرى بأسا بالنهاب في العرسان والولائم، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، فليس من النهبى المحرمة، وكذا حديث عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البدن التي نحرها: "من شاء اقتطع".
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فإن أخذ النثار آخذ لا تجرح شهادته; لأن كثيرا يزعم أنه مباح; لأن مالكه إنما طرحه لمن يأخذه، وأما أنا فأكرهه لمن أخذه، وكان nindex.php?page=showalam&ids=91أبو مسعود الأنصاري يكرهه، وكذلك إبراهيم وعطاء وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك.
[ ص: 23 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: إنما أكرهه; لأن من أخذه إنما أخذه بفضل قوة وقلة حياء، ولم يقصد به هو وحده، وإنما قصد به الجماعة، ولا يعرف حظه من حظ غيره، فهو خلسة وسحت. قال: وحديث البدنات حجة في إجازة ما ينثر في الملاك وغيره وأبيح أخذه; لأن المبيح لهم ذلك قد علم اختلاف قوتهم في الأخذ، وليس في البدن التي أباحها لأصحابه معنى إلا وهو موجود في النثار.
فرع: ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة أنه يجب القطع على المنتهب قبل القسمة، وحكي عن داود وجوبه على من أخذ مال الغير ولو من غير حرز.
فائدة:
(النهبى) و (النهبة): اسم ما نهب; مأخوذة من النهب كالعمرى من العمر، والمنتهب: هو الذي يأخذ الشيء عيانا بغلبة سابقه ومبادرة لغيره.
أخرى: (المثلة) بضم الميم وإسكان المثلثة، ويقال أيضا: بفتح الميم وضم الثاء، وجمعها مثلات، وضبطه ابن التين بفتح الميم وضم الثاء، ثم قال: وضبط في بعض الكتب بالأول، قال: وهي العقوبة في الأعضاء؛ كجدع الأنف والأذن وفقء العين. قال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس: مثل بالقتيل: إذا جدعه.
فرع:
من مثل بعبده عتق عند مالك; خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي. وقال بعض المتأخرين: يخير العبد في ذلك، وهل يعتق بنفس المثلة؟ فيه روايتان للمالكية. واختلفوا إذا مثل بعبد غيره، فنص "المدونة": يعتق عليه. وقال عبد الملك: لا يعتق عليه، بخلاف عبده.
[ ص: 24 ] تنبيه:
قال ابن التين: معلوم أن أموال المسلمين محرمة، والحديث إنما هو مؤول في المغازي ينهب بما غنم من غير قسمة، وكذا إذا قدم إليهم طعام أكل كل واحد بما يليه ولا ينتهب. قال: وحمل بعضهم الحديث على عمومه ولم يجزه في النثار ونحوه. وقال بعضهم: إنما ذلك فيما لم يؤذن في انتهابه، وأما ما أذن فيه فغير ذلك، واحتج بحديث البدنات، وهذا مثل تبويب البخاري: النهبة بغير الإذن.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: تفسيره أن ينزع عنه نور الإيمان وهو قريب من الأول. وقيل: يزول منه اسم البناء بالإيمان لا نفس الإيمان. وقيل: أنذره أن يزول إيمانه إذا استمر على ذلك، مثل (من nindex.php?page=hadith&LINKID=944614يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه). وقيل: يعتزله الإيمان عند مقارنة فعله هذه الأشياء. وقيل: إن ارتكبها مستحلا، ورواه بعضهم: "لا يشرب الخمر" بكسر الباء على معنى النهي، يعني: إذا كان مؤمنا فلا يفعل، وستأتي له تكملة في الحدود إن شاء الله تعالى.