التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2344 [ ص: 25 ] 31 - باب: كسر الصليب وقتل الخنزير 2476 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب، سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد". [انظر: 2222 - مسلم: 155 - فتح: 5 \ 121]


ذكر فيه حديث أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب .. " الحديث. وقد سلف في باب قتل الخنزير فراجعه، وهو وعد منه بنزول عيسى صلى الله عليه وسلم.

وفيه من الفقه: كسر نصب المشركين وجميع الأوثان، وإنما قصد إلى ذكر الصليب وقتل الخنزير من أجل أنهما في دين النصارى المعتدين في شريعتهم إليه، فأخبر أن عيسى سيغير ما نسبوه إليه، كما غيره هو، وأعلمهم أنهم على الباطل في ذلك، فدل هذا أن عيسى يأتي بتصحيح شريعة نبينا، حاكما بالعدل بين أهلها.

ومعنى (يضع الجزية): يتركها، فلا يقبلها كما أسلفناه هناك; لأنا إنما قبلناها لحاجتنا إلى المال، وليس يحتاج عيسى عند خروجه إلى مال; لأنه يفيض في أيامه حتى لا يقبله أحد ولا يقبل إلا الإيمان بالله وحده.

وأما الساعة; فلو كسر صليب لأهل الكتاب المعاهدين بين أظهرنا لكان ذلك تعديا; لأن على ذلك يؤدون الجزية وإن كسره لأهل الحرب كان مشكورا، وكذلك قتل الخنزير.

التالي السابق


الخدمات العلمية