أثر شريح ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح، عن سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين أن رجلا كسر طنبور رجل، فحاجه إلى شريح، فلم يضمنه شيئا.
وقال ابن التين: قضى شريح في الطنبور الصحيح يكسر ويدفع لمالكه فينتفع به. وحديث سلمة هو أحد ثلاثياته.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: (كان nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس يقول: الحمر الأنسية بنصب الألف والنون). وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة سلف. أما كسر الدنان التي فيها الخمر فلا معنى له; لأنه إضاعة مال وما طهره الماء جاز الانتفاع به، ألا ترى أنه - عليه السلام- قال في القدور: "اغسلوها"؟
وأما الزقاق، فرأى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الماء لا يطهرها؛ لما يداخلها وغاص فيها من الخمر، ورأى غيره تطهيرها وغسلها بالماء; لأن الماء أيضا يغوص فيها ويطهر ما غاص فيها من الخمر.
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من الفقه: كسر آلات الباطل وما لا يصلح إلا للمعصية؛ كالطنابير والعيدان والمزامير والبرابط، التي لا معنى لها إلا التلهي بها عن ذكر الله والشغل بها عما يحبه إلى ما يسخطه، أن يغيره عن هيئته المكروهة إلى خلافها من الهيئات التي يزول معها المعنى المكروه؛ وذلك أنه - عليه السلام- كسر الأصنام، والجوهر الذي فيه لا شك أنه يصلح -إذا غير عن الهيئة المكروهة- لكثير من منافع بني آدم، وقد روي عن جماعة من السلف كسر آلات الملاهي، وروى سفيان عن منصور، عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري معهن الدفوف فيخرقونها، وروى nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان إذا وجد أحدا يلعب بالنرد ضربه وأمر بها فكسرت.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وما كسر من آلات الباطل وكان في خشبها بعد كسرها منفعة فصاحبها أولى بها مكسورة، إلا أن يرى الإمام حرقها بالنار على معنى التشديد والعقوبة على وجه الاجتهاد، كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حين أحرق [ ص: 29 ] دار رويشد على بيع الخمر، وقد هم الشارع بتحريق دور من يتخلف عن صلاة الجماعة، وهذا أصل في العقوبة في المال إذا رأى ذلك.
قلت: أصحابنا ادعوا نسخه. وهتكه - عليه السلام- الستر الذي فيه الصور دليل على إفساد الصور وآلات الملاهي. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: في معنى الأصنام الصور المتخذة من المدر والخشب وشبهها، وكل ما يتخذه الناس مما لا منفعة فيه إلا للهو المنهي عنه، فلا يجوز بيع شيء منه إلا الأصنام التي تكون من الذهب والفضة والحديد والرصاص إذا غيرت عما هي عليه وصارت نقرا أو قطعا، فيجوز بيعها والشراء بها.
وقوله في القدور: "اكسروها" أراد به التغليظ على أصحاب المنكر; ليكون حسما للمراد، وكذا خرق الزقاق، كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي، فأما إذا قبلوا قول الحق فاللين أولى بهم; ولهذا لما رأى استجابتهم لمراده أجاز الغسل، ثم قال: فإن قلت: قد نهى عن إضاعة المال.
فالجواب: أن إضاعة الشيء الخاص للمصلحة العامة حسن؛ كتحريق مال الغال وشبهه، وهذا على قول من لم يدع نسخه.
تنبيهات:
أحدها: (الدنان) جمع دن؛ ككلب وكلاب، وكذلك (الزقاق) جمع زق. قال أبو عبد الملك: يغسل الفخار كما في الحديث، وكذا أواني المجوس التي يطبخون فيها الميتة، وأما الزقاق فتشق; لأنها تشرب.
ثانيها: أمر بإراقة لحم الحمر; ليكون أبلغ في التحريم، وقد كان [ ص: 30 ] تؤكل قبل ذلك، واختلف في علة تحريمها، وسيأتي في بابه. وقوله: (ألا نهريقها؟) وفي نسخة: نهرقها. وصوب ابن التين الأولى.
ثالثها: قوله: (صنما) وفي نسخة: "نصبا" -بضم النون والصاد- جمع نصاب، وهو صنم أو حجر ينصب ويذبح عنده، وليس ببين أن يكون جمعا; لأنه لا يأتي بعد ستين إلا مفردا، تقول: عندي ستون ثوبا ونحو ذلك، ولا تقول: أثوابا. قال ابن التين: كذا ضبط في رواية أبي الحسن، وقد قيل: نصب ونصب ونصب بمعنى واحد; فعلى هذا يكون جمعا لا مفردا.
رابعها: طعنه في الأنصاب إعلام بأنها لا تدفع عن نفسها، فكيف تكون آلهة؟!
خامسها: السهوة كالصفة تكون بين يدي البيت. قاله nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي، وقد سلف.
وقال غيره: تكون شبيهة بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء. وقيل: هي الطاق في وسط البيت. وقيل: هو بيت صغير سمكه مرتفع عن الأرض يشبه الخزانة الصغيرة يكون فيها المتاع، ومعنى (هتكه): شقه. و (النمرقة) سلفت لغاتها. وقال فيما تقدم: دخل البيت فوجد نمرقة فيها تصاوير فمنع من اتخاذها، فيحتمل هذا أن يكون بعد إذنه: nindex.php?page=hadith&LINKID=708732 "إلا ما كان رقما في ثوب"، وإن كان الستر ثوبا; لكنه هتكه لما [ ص: 31 ] كان معلقا، والنمارق تمتهن بالأرجل. وقيل: لما شقه خرجت الصور في القطع ولم يبق منها شيء في النمرقتين. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: الذي يحتمل أن تكون التماثيل من الشجرة ونحوها، فكرهها وقطع منها نمرقتين يريد أنها لم تكن صورة ممنوعة مما فيه روح، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.