وقال nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17302يحيى بن أيوب، حدثنا حميد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي في "علله": حديث باطل ليس فيه استعارة، وهم فيه سويد، وفي "علله": سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عمران بن خالد، عن ثابت، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: كان - عليه السلام- في بيت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ومعه أصحابه، فأرسلت حفصة بقصعة فكسرتها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، فقضى - عليه السلام-: "من كسر شيئا فهو له وعليه مثله"، فقال أبو زرعة: هذا خطأ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن ثابت، عن nindex.php?page=showalam&ids=11904أبي المتوكل، أنه - عليه السلام - وهو الصحيح. ولم يقض، أي: فيه بشيء.
قلت: فالحاصل في المرسلة أربعة أقوال، والكاسرة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
واختلف العلماء فيمن استهلك عروضا أو حيوانا; فذهب الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجماعة -كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال- إلى أن عليه مثل ما استهلك.
[ ص: 39 ] قالوا: ولا يقضى بالقيمة إلا عند عدم المثل، واحتجوا بحديث الباب، ألا ترى أنه - عليه السلام- ضمن القصعة بقصعة، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أن من استهلك شيئا من العروض أو الحيوان، فعليه قيمته يوم استهلاكه والقيمة أعدل في ذلك، واحتج بأنه - عليه السلام- قضى فيمن أعتق شركا له في عبد بقيمة حصة شريكه دون حصته من عبد مثله؛ لأن ضبط المثل بالقيمة أخص منه في الخلقة. والمثل لا يوصل إليه إلا بالاجتهاد كما أن القيمة تدرك بالاجتهاد، وقسمة العدل في الصنعة مثل. وقد ناقض العراقيون في قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم [المائدة: 95] وقالوا: القيمة مثل في هذا الموضع، واتفق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور فيمن استهلك ذهبا أو ورقا أو طعاما مكيلا أو موزونا أن عليه مثل ما استهلك في صفته ووزنه وكيله. قالnindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وفرق بين الذهب والفضة والطعام وبين الحيوان والعروض العمل المعمول عليه. قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: ولا أعلم في هذه المسألة خلافا.
وقال ابن التين: احتج بهذا الحديث من قال: يقضى في العروض بالأمثال. وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وعنه: كل ما صنعه الآدميون غرم مثله كالثوب وبناء الحائط والصناعة ونحو ذلك، وكل ما كان من صنع الله كالعبد والدابة، ففيه القيمة، والمشهور من مذهبه أن كل ما ليس بمكيل ولا موزون ففيه القيمة، وما كان مكيلا أو موزونا فيقضى بمثله.
[ ص: 40 ] والجواب عن حديث الباب: أن البيت الذي كان فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته، والظاهر أن ما فيه له، وكذا بيت المهدية، أي: لا على وجه الغرامة، ولو سلم أن القصعتين للمرأتين لم يكن فيه حجة إذا اتفق الجاني والمجني عليه على الرضا بهما، وإنما يجب ما قلناه عن القيمة إذا أباه أحدهما، ويحتمل أن يكون - عليه السلام - رأى ذلك سدادا بينهما فرضيتاه، فالحديث لا يتناول موضع الخلاف، ويحتمل أن يكون أخذ القصعة من بيتها عقوبة، والعقوبة بالأموال كانت مشروعة. وزعم المنذري أن ذلك من باب المعونة والإصلاح دون بت الحكم بوجوب المثل، فإن القصعة والطعام ليس لهما مثل معلوم، وقد أسلفنا هذا.
ومن تعدى على قصعة فكسرها، أو ثوبا فقطعه، فإن كان يسيرا أصلحه وغرم ما بين قيمته صحيحا ومرفوا. وإن كان كبيرا، فاختلف قول مالك; فقال مرة: يغرم ما نقصه مثل الأول. وقال أخرى: هو مخير بين أن يضمنه جميع قيمته أو ما نقصت قيمته، ولم يختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا أراد ربه أخذه وما نقص له، أن ذلك له. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ومطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون: إن قدر على غرامة قيمته، فليس له أخذه وما نقصه.
تنبيهات:
أحدها: لما استدل nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بحديث القصعة، قال: هذا قضاء بالمثل لا بالدراهم، قال: وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أنهما قضيا فيمن استهلك فصلانا بفصلان مثلها، وشبهه داود بجزاء الصيد في العبد العبد، وفي العصفور العصفور.
رابعها: (القصعة) بفتح القاف وسكون الصاد؛ إناء من عود. قال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: هي صحفة تشبع عشرة، جمعها: قصاع، وقصع، وكان بعض شيوخنا يقول: لا تكسر القصعة ولا تفتح الجراب.