2359
[ ص: 71 ] 5 - باب:
تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل 2491 - حدثنا
عمران بن ميسرة، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652311قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعتق شقصا له من عبد - أو شركا، أو قال: نصيبا- وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل، فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق". قال: لا أدري قوله: "عتق منه ما عتق". قول من
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ [2503، 2521، 2522، 2523، 2524، 2525، 2553 - مسلم: 1505 - فتح: 5 \ 132]