2360 2492 - حدثنا بشر بن محمد، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن النضر بن أنس، عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه، nindex.php?page=hadith&LINKID=652312عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك، قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه". [2504، 2526، 2527 - مسلم: 1502، 1503 - فتح: 5 \ 132]
الحديثان في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
وقوله: (قال) هو nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، وكذا صرح به nindex.php?page=showalam&ids=14704الطرقي وهو nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب بن أبي تميمة، وكذا صرح به nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي. قال: وفي رواية المعلى عن حماد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، قاله (نافع)، وله: "لا وكس ولا شطط"، وفي لفظ: "قوم عليه بأعلى القيمة"، قال: وهذا ليس بمضبوط.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا أحسب عالما بالحديث يشك أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أحفظ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع من أيوب; لأنه ألزم له من nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب. ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع من غير شك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وتابع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر.
وفي "الأفراد" nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني: "ورق منه ما رق". وقال: تفرد به إسماعيل بن مرزوق، عن nindex.php?page=showalam&ids=17302يحيى بن أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر، عن نافع، عنه.
[ ص: 73 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: هي زيادة موضوعة.
nindex.php?page=showalam&ids=12508ولابن أبي شيبة: إن كان موسرا ضمن، وإن كان معسرا عتق منه ما عتق.
وفي رواية الحجاج، عن نافع، قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إثر الحديث: إن لم يكن له مال سعى العبد.
وللحجاج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال: كان ثلاثون من الصحابة يضمنون الرجل يعتق العبد بينه وبين الرجل إن كان موسرا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: رواه nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، عن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن النضر بن أنس بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=659768 "من أعتق نصيبا له من عبد، ولم يكن له مال استسعي العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه". هكذا رواه يزيد، قصر عن بعض الألفاظ التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=16424عبد الله بن بكر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة، وقد رواه عن سعيد بن المبارك، ويزيد بن زريع، ومحمد بن بشر العبدي، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى القطان، ومحمد بن أبي عدي،
فأحسنوا سياقه واستوفوا ألفاظه.
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان بن يزيد، nindex.php?page=showalam&ids=15627وجرير بن حازم، وموسى بن خلف، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة فلم يذكر استسعاء العبد، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ومعاذ بن هشام، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، إلا أن معاذا لم يذكر في إسناده النضر، إنما قال: عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن بشير.
[ ص: 74 ] ورواه محمد بن كثير العبدي، عن همام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة مثل رواية روح عن هشام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة. وروى (أبو) عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقري، عن همام معنى ذلك، إلا أنه زاد فيه ذكر الاستسعاء، وجعله من قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، وميزه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وكان nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يقول: إن لم يكن له مال استسعى.
وروى أيضا مرسلا أن بني سعيد بن العاص كان لهم غلام فأعتقوه كلهم إلا رجل واحد، فذهب العبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشفع به إلى الرجل، فوهب الرجل نصيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه.
إذا تقرر ذلك، فاختلف العلماء في قسمة الرقيق على قولين:
أحدهما: أنه لا يجوز قسمته إلا بعد التقويم، وهو قول أبي حنيفة والشافعي واحتجا بحديثي الباب، فأجاز تقويمه في البيع للعتق، وكذلك تقويمه في القسمة.
وثانيهما: يجوز بغير تقويم إذا تراضوا على ذلك، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد، واحتجوا بأنه عليه السلام قسم غنائم حنين، وكان أكثرها السبي والماشية ولا فرق بين الرقيق وسائر الحيوانات، ولم يذكر في شيء من السبي تقويم.
[ ص: 76 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وتناقض nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، فأجاز قسمة الإبل والبقر والغنم بغير تقويم، وزعم أن الفرق بين الرقيق وسائر الحيوان أن اختلاف الحيوان متفاوت، وهذا ليس بشيء; لأن القسمة بيع من البيوع، وكل بيع صحيح جائز إذا انعقد على التراضي، ولا خلاف بين العلماء أن قسمة العروض وسائر الأمتعة بعد التقويم جائز، وإنما اختلفوا في قسمتها بغير تقويم، فأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور إذا كان ذلك على سبيل التراضي. ومنع من ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وقال: لا يجوز قسم شيء من ذلك إلا بعد التقويم قياسا على حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في تقويم العبد.
تنبيهات:
أحدها: قوله: "شقيصا" وفي رواية: "شقصا" مثل: نصف ونصيف. قال nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد: هو العدل من كل شيء.
وقال القزاز: لا يكون إلا القليل من الكثير. وقال في "الجامع": الشقص النصيب والسهم، تقول: لي (في هذا) المال شقص - أي: نصيب قليل- والجمع: أشقاص، وقد شقصت الشيء؛ إذا جزأته. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: وقيل: هو الحظ، وجمعه: شقاص. قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: الشقص والنصيب والسهم والحظ كله واحد.
ثانيها: خالف البتي وربيعة هذا الخبر، فقالا: لا يقوم عليه نصيب [ ص: 77 ] شريكه، حكاه ابن التين عنهما، قال: واختلفا هل يمضي عتق نصيبه، فأباه ربيعة; لأنه لا يضر بغيره. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي: يعتق نصيبه خاصة، كأنه أشار إلى رواية nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق السالفة، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: شريكه بالخيار بين أن يعتق نصيبه أو يستسعي العبد في قيمة نصيبه ويعتق، وبين أن يقومه على المعتق، وسيأتي إيضاح ذلك في موضعه.
ثالثها: قوله: (وإلا فقد عتق منه ما عتق) هو بفتح العين على الأول ويجوز فتحها في الثاني وضمها، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي وتعقبه ابن التين، فقال: هذا لم يقله غيره ولا يعرف (عتق) بالضم; لأن الفعل لازم غير متعد، وإن كان سيبويه أجازه على أنه أقام المصدر مقام ما لم يسم فاعله.
وقوله: (فهو عتيق) بمعنى: معتق.
رابعها: السعاية أن يستخدم لمالكه؛ ولهذا قال: "غير مشقوق عليه"؛ إذ لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزمه بحصة الرق. وقال أبو عبد الله: غير مشقوق عليه: غير مكاتب، وسيأتي له تتمة في باب: إذا أعتق عبد بين اثنين، وبالسعاية قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن: يعتق جميع العبد في الحال، وإن كان المعتق معسرا فلشريكه أن يستسعي العبد وهو حر في قيمة نصيبه منه.
[ ص: 78 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يصير نصيب الشريك رقيقا، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة بهذا الحديث ولا دلالة فيه; لأنه قال: إن اختار السيد وليس فيه ذكر خيار، وقد أسلفنا أن الاستسعاء من قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، وقال بعضهم: لا يستعلي عليه في الثمن.
وقوله: (قيمة عدل") يدل على أنه عبد كله، ولا يقوم بعيب العتق، قاله أصبغ وغيره. وقال ابن أبي لبابة: يقوم على أنه مسه العتق.