2363 [ ص: 88 ] 8 - باب: الشركة في الأرض وغيرها 2495 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652315إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. [انظر: 2213 - مسلم: 1608 - فتح: 5 \ 133]
وقد سلف، واختلف العلماء فيما يحتمل القسمة من الدور والأرضين، هل يقسم بين الشركاء إذا دعا بعضهم إلى ذلك، وفي قسمه ضرر على بعضهم؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: نعم، يقسم بينهم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: في الدار الصغيرة بين اثنين يطلب أحدهما القسمة وأبى صاحبه، قسمت له.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وهو أصح القولين.
وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قسمة البيت وإن لم يكن في نصيب أحدهم ما ينتفع به، وأجاز قسمة الحمام وغيره، واحتج بقوله تعالى: مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا [النساء: 7].
[ ص: 89 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل والحمامات، وفي قسمته الضرر ولا ينتفع به إذا قسم أن يباع ولا يقسم، ولا شفعة فيه; لقوله عليه السلام: nindex.php?page=hadith&LINKID=907934 "لا ضرر ولا ضرار" وحديث الباب، فجعل الشفعة في كل ما يتأتى فيه إيقاع الحدود، وعلق الشفعة بما لم ينقسم مما لم يمكن إيقاع الحدود فيه، هذا دليل الحديث، ولا حجة للكوفيين في إجازة الضرر اليسير من ذلك ومنعهم للكثير; لأن دفع الضرر واجب عن المسلمين في كل شيء.