التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2364 [ ص: 90 ] 9 - باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة 2496 - حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. [انظر: 2213 - مسلم: 1608 - فتح: 5 \ 1364]


ذكر فيه حديث جابر: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم .. الحديث.

وقد ترجم عليه قبل آنفا، وإذا كانت قسمة مراضاة واتفاق فلا رجوع فيها، وإن كانت قسمة قرعة وتعديل ثم بان التغابن فيها، فللمغبون الرجوع ونقض القسمة عند العلماء، كما نقله عنهم ابن بطال، وأما الشفعة فلا تكون في شيء مقسوم عند أحد من العلماء، وإنما هي في المشاع; لقوله: "فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".

التالي السابق


الخدمات العلمية