ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم .. الحديث.
وقد ترجم عليه قبل آنفا، وإذا كانت قسمة مراضاة واتفاق فلا رجوع فيها، وإن كانت قسمة قرعة وتعديل ثم بان التغابن فيها، فللمغبون الرجوع ونقض القسمة عند العلماء، كما نقله عنهم nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، وأما الشفعة فلا تكون في شيء مقسوم عند أحد من العلماء، وإنما هي في المشاع; لقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=652061 "فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".