قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وكل ما لا يدخله ربا، ولا ينفرد به الذمي فلا بأس بشركة المسلم له فيه، وهذه المشاركة إنما معناها معنى الأجرة، واستئجار أهل الذمة جائز حلال، وأما مشاركة الذمي ودفع المال إليه ليعمل فيه فكرهه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأكثر العلماء; لما يخاف عليه من التجر بالربا وبيع ما لا يحل بيعه، وهو جائز عندهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يجوز شركة المسلم الذمي، إلا أن يكون النصراني يتصرف بحضرته، ولا يغيب عنه في بيع ولا شراء ولا تقاض، أو يكون المسلم هو يتولى البيع والشراء.
وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحسن، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد [ ص: 94 ] وإسحاق، واحتج من أجاز ذلك بمعاملته عليه السلام لهم في مساقاة خيبر، وإذا جاز مشاركتهم في عمارة الأرض جاز في غير ذلك، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك أن الذمي إذا تولى الشراء باع بحكم دينه، وأدخل في مال المسلم ما لا يحل له، والمسلم ممنوع من أن يجعل ماله متجرا في الربا والخمر والخنزير، وإنما أخذ أموالهم في الجزية، فالضرورة دعت إلى ذلك إذ لا مال لهم غيرها.
وفيه: إثبات المساقاة والمزارعة معا، وقد سلف ذلك، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك لا يجيزه، ولكنه قال: كان البياض يسيرا بين أضعاف السواد، الثلث فما دون.
قال ابن التين: استدل به من أجاز قراض النصراني، ولا دليل فيه; لأنه قد يعمل الربا ونحوه بخلاف المسلم، والعمل في النخل والزرع لا يختلف فيه عمل يهودي من نصراني، ولو كان المسلم فاسقا يخشى أن يعمل به ذلك كره أيضا كالنصراني، أي: بل أشد.
وقوله: (ولهم شطر ما يخرج منها) فيه دليل على أن رب الأرض والشجر إذا بين حصة نفسه جاز، وكان الباقي للعامل، كما لو بين حصة العامل.
[ ص: 95 ] وقال بعض الفقهاء: إذا سمى حصة نفسه لم يكن الباقي للعامل حتى يسمي له حصة، واحتج به nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه إذا كان البذر من عند العامل جاز، وذهب ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف إلى أنها جائزة سواء كان البذر من عند الأكار أو رب الأرض، وفقهاء الأمصار منعوا ذلك، وتأولوا حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على أنه قصة في عين تحتمل ما قال أحمد، وأن يكون البياض يسيرا فلا تعلق به إذا.