2367 [ ص: 96 ] 12 - باب: قسمة الغنم والعدل فيها 2500 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17060أبي الخير، عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=652319أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "ضح به أنت" [انظر: 2300 - مسلم: 1965 - فتح: 5 \ 135]
العتود من أولاد المعز: ما رعى وقوي وبلغ حولا، وعبارة الداودي أنه الجذع من المعز، وهذه القسمة يجوز فيها ما لا يجوز في القسمة التي هي تمييز الحقوق بعضها من بعض; لأنه صلى الله عليه وسلم إنما وكل عقبة على تفريق الضحايا على أصحابه، ولم يعين لأحدهم شيئا بعينه، فيخاف أن يعطي غيره عند القسمة فيكون ذلك ظلما ونقصانا عن حقه، فكان تفرقها موكولا إلى اجتهاد عقبة، وكان ذلك على سبيل التطوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنها كانت واجبة عليه لأصحابه، فلم يكن على عقبة حرج في قسمتها، ولا لزمه من أحد منهم ملامة إن أعطاه دون ما أعطى صاحبه، وليس كذلك القسمة بين [من] حقوقهم واجبة متساوية في المقسوم، فهذه لا يكون فيها تغابن ولا ظلم على أحد منهم، وستعلمه في الضحايا إن شاء الله، وفيه: استئمار الوكيل ما يصنع بما فضل.