2368 [ ص: 97 ] 13 - باب: الشركة في الطعام وغيره ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر، فرأى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن له شركة.
2501 ، 2502 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15986سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15928زهرة بن معبد، عن جده عبد الله بن هشام - وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=652320يا رسول الله، بايعه. فقال: " هو صغير". فمسح رأسه ودعا له.
وعن زهرة بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير فيقولان له: أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة. فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي، فيبعث بها إلى المنزل.
قال أبو عبد الله: إذا قال الرجل للرجل: أشركني، فإذا سكت فيكون شريكه بالنصف.
[ ص: 98 ] الشرح:
الأثر أخرجه سفيان ومن خط nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي نقلت عن هشام بن حجير. قال nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية: قال بلغني أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى في رجلين حضرا سلعة فسام بها أحدهما، فأراد صاحبه أن يزيد فغمز يده، فاشترى، فقال: أنا شريكك، فأبى أن يشركه فقضى له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالشركة.
قال ابن التين: وبه قال فريق من العلماء، وهو بين، والغامز أفهمه أنه شركه إذا سكت عن مزايدته عملا بالإشارة، ولك أن تقول: الأمر بترك المزايدة والمواطأة على ذلك غير جائز. وأما الحديث فأخرجه في الأحكام أيضا بزيادة: وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود. ولم يذكر: ودعا له.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: روى هذا الحديث الخلق، فلم يذكر أحد هذه الزيادة -يعني: قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير إلى آخره- إلا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم: زاد nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله: ودعا له. ووقع لابن منده: أن زينب هذه هي جدة عبد الله بن هشام.
والصواب فيه كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.
إذا تقرر ذلك فالشركة بيع من البيوع، فتجوز في الطعام وفي كل شيء يجوز تملكه عند العلماء كافة، وإنما اختلفوا في الشركة بالطعام وإن تساووا في الكيل والقيمة، وسواء كان نوعا واحدا أو أنواعا مختلفة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
[ ص: 99 ] وخالف nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا، فقال: تجوز الشركة بالحنطة إذا اشتركا على الكيل ولم يشتركا على القيمة، وكانتا في الجودة سواء، وأجاز الشركة بالطعام الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: تجوز الشركة بالقمح والزبيب; لأنهما يختلطان جميعا ولا يتميز أحدهما من الآخر.
قال إسماعيل بن إسحاق: إنما كره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الشركة بالطعام وإن تساووا في الكيل والجودة; لأنه يختلف في الصفة والقيمة، ولا تجوز الشركة إلا على الاستواء في القيمة، واحتيج في الطعام أن يستوي أمره في الشركة في الكيل والقيمة، وكان الاستواء في ذلك لا يكاد أن يجتمع فيه فكرهه، وليس الطعام مثل الدنانير والدراهم التي هي على الاستواء عند الناس.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري يقول: قول nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أشبه؛ لأن الشركة تشبه البيع، وكما جاز بيع الطعام بالطعام إذا استويا في الكيل، وإن اختلفا في القيمة، فكذلك تجوز الشركة فيه.
واختلفوا في الشركة بالعروض؛ فجوزه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن أبي ليلى،
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا تجوز الشركة في كل ما يرجع في حال المفاضلة إلى القيمة، إلا أن يبيع نصف عرضه بنصف عرض الآخر ويتقايضا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: إنما لم تجز فيه; لأن رءوس أموالهم مجهولة، و (غير جائز) عقد الشركة على مجهول، وحجة مالك في إجازة ذلك أن الشركة إنما وقعت على قيمة العروض التي أخرجها كل واحد منهما، فلم يكن رأس المال مجهولا، وأما إجازة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الشركة التي غمز صاحبه فهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب من قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الذي يشتري الشيء للتجارة، فيقف به الرجل لا يقول له شيئا حتى إذا فرغ من الشراء استشركه، فرأى مالك أن الشركة له لازمة وأن يقضي بها; لأنه أرفق بالناس من إفساد بعضهم على بعض، ووجه ذلك أن المشتري قد انتفع بترك الزيادة عليه، فوجبت الشركة بينهما بسبب انتفاعه بذلك; وكذلك إذا غمزه أو سكت فسكوته رضى بالشركة; لأنه كان يمكنه أن يقول: لا أشركك، فيزيد عليه، فلما سكت كان ذلك رضى.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: وذلك لتجار تلك السلعة خاصة، كان مشتريها في الأول من أهل تلك التجارة أو غيرهم. قال: وروي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قضى بمثل ذلك. قال: وكل ما اشتراه لغير تجارة فسأله رجل أن يشركه وهو يشتري [ ص: 101 ] فلا تلزمه الشركة، وإن كان الذي استشركه من أهل التجارة، والقول قول المشتري مع يمينه أن شراءه ذلك لغير التجارة.
قال: وما اشتراه الرجل من تجارته في حانوته أو بيته فوقف به ناس من أهل تجارته، فاستشركوه، فإن الشركة لا تلزمه وليس مثل اشترائه ذلك في غير حانوته ولا بيته، ونقل ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب فيمن يبتاع سلعة وقوم وقوف، فإذا تم البيع سألوه الشركة، فقال: أما الطعام فنعم، وأما الحيوان فما علمت ذلك فيه، زاد في "الواضحة": وإنما رأيت ذلك خوفا أن يفسد بعضهم على بعض إذا لم يقض لهم بهذا.
قال: فإن حضر الطعام مشتروه وهم أهل ذلك ومن يتجر فيه فلا يختلف المذهب أنهم شركاء، واختلف في غير الطعام. فقال مالك: ما قدمناه عنه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: الشركة بينهم في جميع السلع من الأطعمة والعروض والدقيق والحيوان والثياب، واختلف فيما إذا حضرها من ليس من أهل سوقها ولا من يتجر بها. فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصبغ: لا شركة لهم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: نعم.
وفيه: أن النساء كن يذهبن بالأطفال إليه، وكان يبايع المراهق الذي يطيق القتال، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي. قال ابن التين: وفيه نظر، وفيه أنه كان يمسح رأس الصغير; لتناله بركة يده.