2371 [ ص: 104 ] 15 - باب: الاشتراك في الهدي والبدن، وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه بعدما أهدى 2505 ، 2506 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك بن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر.
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج، لا يخلطهم شيء، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة" .. إلى قوله: وجاء علي فقال: لبيك بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يقيم على إحرامه، وأشركه في الهدي.
وقد سلف في الحج.
[ ص: 105 ] وقوله: (صبح رابعة من ذي الحجة) قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: اختلف فيه، وكان خروجه من المدينة لخمس بقين في ذي القعدة.
وقوله: (مهلين بالحج لا يخلطه شيء) فيه دلالة واضحة على الإفراد. وقوله: (ففشت في ذلك القالة) هي أنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كما سلف فأجازها الإسلام.
وقيل: هو فسخ الحج إلى العمرة، كما سلف هناك.
وقوله في علي: (وأشركه في الهدي) الشارع قلد هديه من ذي الحليفة، وقدم علي بالبدن فأمره أن يهدي منها هديا، وكذا جاء في حديث آخر أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قدم ومعه الهدي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: لا يصح في هذا الحديث ما ترجم له من الاشتراك في الهدي بغير ما أهدى; لأنه ما كان بعد تقليد الهدي وإشعاره، وإنما هو تشريك في الفضل; لأنه لا يجوز هبة الهدي ولا بيعه بعد تقليده، وما كان قبل تقليده يمكن الشركة في رقابه وهبته لمن يهدي عنه.
[ ص: 106 ] وجعل له ثوابه. فيحتمل أن يفرده بثواب ذلك الهدي كله، فهو تشريك له في هديه; لأنه أهداه عنه صلى الله عليه وسلم متطوعا من ماله، ويحتمل أن يشركه في ثواب هدي واحد يكون بينهما، كما ضحى صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته بكبش، وعمن لم يضح من أمته وأشركهم في ثوابه، ويجوز الاشتراك في هدي التطوع، وراجع اختلاف العلماء في الاشتراك في الهدي من الحج، تجده واضحا.