حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق عكرمة بن عمار، عن إسحاق، وهو ابن عبد الله بن أبي طلحة، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق [ابن] المبارك عن يحيى الأنصاري، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن ثابت، عنه. وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان هو nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك.
[ ص: 402 ] وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فمن أفراده عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وأخرجه أيضا في الأدب.
ثانيها:
هذا الأعرابي هو ذو الخويصرة اليماني، كما ساقه nindex.php?page=showalam&ids=12168أبو موسى المديني في "معرفة الصحابة" فاستفده.
ثالثها: في ألفاظه:
الأعرابي: هو الذي يسكن البادية وإن لم يكن من العرب.
والمسجد بكسر الجيم ويجوز فتحها.
والسجل -بفتح السين المهملة وسكون الجيم- الدلو الضخمة المملوءة مذكر. قال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: وقيل: هو ملؤها والجمع سجال وسجول. ولا يقال لها فارغة: سجل، ولكن دلو.
وعند أبي منصور الثعالبي: حتى يكون فيها ماء قل أو كثر بخلاف الذنوب، فإنها لا تسمى بذلك إلا إذا كانت ملأى.
والذنوب -بفتح الذال المعجمة- يذكر ويؤنث.
[ ص: 403 ] وقوله: (فأهريق عليه). قال ابن التين: هذا إنما يصح على ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه; لأنه فعل ماض وهاؤه ساكنة، وأما على الأصل فلا تجتمع الهمزة والهاء في الماضي. قال: ورويناه بفتح الهاء، ولا أعلم لذلك وجها.
وقوله: (فصبه عليه). كذا في هذه الرواية، وفي بعض طرق nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: فشنه بالشين المعجمة، وروي بالمهملة وهو: الصب. وفرق بعضهم بينهما فقال: بالمهملة: الصب في سهولة. وبالمعجمة: التفريق في الصب.
رابعها: في أحكامه وفوائده:
الأولى: نجاسة بول الآدمي وهو إجماع، وسواء الكبير والصغير بإجماع من يعتد به، لكن بول الصغير يكفي فيه النضح كما ستعلمه في الباب بعده.
مذهب الجمهور. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا تطهر إلا بحفرها، وفيه حديث مرسل، ولا يكفي مرور الشمس عليها، ولا الجفاف عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد [ ص: 404 ] ...........................
الخامسة: دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما؛ لقوله: "دعوه". وفي رواية أخرى في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=677034 "لا تزرموه"؛ أي: لا تقطعوا عليه بوله فإنه لو قطع عليه بوله لتضرر، وأصل التنجيس قد حصل فلا يزاد.