2379
[ ص: 127 ] 6 - باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه 2514 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15825خلاد بن يحيى، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17194نافع بن عمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، فكتب إلي أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=652331النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. [2668، 4552 - مسلم: 1711 - فتح: 5 \ 145]