التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2379 [ ص: 127 ] 6 - باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه 2514 - حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس، فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. [2668، 4552 - مسلم: 1711 - فتح: 5 \ 145]

التالي السابق


الخدمات العلمية