وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=17194نافع بن عمر الحافظ المكي الثقة، مات سنة تسع وستين ومائة. nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة اسمه عبد الله بن [ ص: 128 ] عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان المكفوف القاضي، مات سنة سبع عشرة ومائة. وفي nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي مضعفا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=13920 "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه".
وإذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار الدين والرهن قائم، فقال الراهن: رهنتك بعشرة دنانير. وقال المرتهن: بعشرين. فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور: القول قول الراهن مع يمينه. وقالوا: المرتهن مدع، فإذا لم يكن له بينة حلف الراهن; لأنه مدعى عليه على ظاهر السنة في الدعوى لو لم يكن ثم رهن، ولا يلزم الراهن من الدين إلا ما أقر به أو قامت عليه بينة.
وفيه قول ثان: وهو أن القول قول المرتهن ما لم يجاوز دينه قيمة رهنه، روي هذا عن الحسن وقتادة ونحوه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: مع يمينه بما بينه وبين قيمة الرهن; لأن الرهن كشاهد للمرتهن إذا حازه، وإذا [ ص: 129 ] ادعى أكثر من قيمة الرهن لم يصدق في الزيادة، ويكون القول قول الراهن مع يمينه، ويبرأ من الزيادة على قيمته ويؤدي قيمته.
وحجته أن الراهن مدع لاستحقاق أخذ الرهن وإخراجه عن يد المرتهن، والمرتهن منكر أن يكون الراهن مستحقا لذلك بما ذكره، (فاليمين) على المرتهن; لأن الراهن معترف بكونه رهنا في يد المرتهن، والرهن وثيقة بالحق وشاهد له كالشهادة أنها وثيقة بالحق ومصدق له فأشبه اليد، فصار القول قول من في يده الرهن إلى مقدار قيمته، وإنما كان القول قول المرتهن فيما زاد على قيمة الرهن; لأن المرتهن مدع جملة ما يذكره من الحق، فعليه أن يحلف على جملة ذلك، ثم له مما (حلف) عليه قدر ما شهد الرهن له من قيمته، فيكون كالشاهد واليمين; لأن المرتهن لا شهادة له فيما يذكره فيما زاد على قيمة الرهن، فصار مدعيا لذلك والراهن مدعى عليه، فكان حكم ذلك حكم المدعي والمدعى عليه؛ فإما بينة المدعي أو يمين المدعى عليه.
وقوله: (فكتب إلي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس) فيه العمل بالكتابة كالإجازة. قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: والحديث خرج مخرج العموم وأريد به الخصوص. قال ابن التين: والأولى أن يقال: إنها نازلة في عين والأفعال لا عموم لها كالأقوال على الأصح، وقد جاء في حديث: "إلا في القسامة"
[ ص: 130 ] أي: فإنها على المدعي إذا قال: دمي عند فلان. وادعى ابن التين أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة وجماعة من متأخري المالكية أبوا ذلك، ثم قال: وقيل: يحلف المدعي وإن لم يقل الميت: دمي عند فلان، وهو قول شاذ لم يقله أحد من فقهاء الأمصار. وقالت فرقة: لا يجب القتل إلا ببينة أو اعتراف القاتل، وإلا أخرت أيمان المظلومين.
قلت: هذا -أعني: قوله: "واليمين على من أنكر"- ليس في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولا في "الموطأ" فيما أعلم، وقد أسلفناها بإسناد ضعيف، وانفصل عنه بعض من قال بالأول وبحمله على ما في حديث حويصة ومحيصة من إظهار العداوة بين المسلمين واليهود.