ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر، هو جندب بن جنادة، مات بالربذة سنة اثنتين وثلاثين وصلى عليه nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وقد جاء من العراق ثم قدم المدينة فمات بها بعد عشرة أيام.
"أغلاها" ضبطه الشيخ أبو الحسن بعين مهملة، وضبطه أبو ذر بمعجمة، ومعناه: أن من اشتراها بكثير الثمن، فإنما فعل ذلك لنفاستها عنده، ومن أعتق رقبة نفيسة عنده وهو مغتبط بها فلم يعتقها إلا لوجه الله، وهذا الحديث في معنى قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون [آل عمران: 92] وكان nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر جارية يحبها فأعتقها [ ص: 141 ] لهذه الآية، ثم اتبعتها نفسه فأراد أن يتزوجها فمنعه بنوه، فكان بعد ذلك يقرب بنيها من غيره لمكانها من قلبه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وإنما قرن الجهاد في سبيل الله بالإيمان به; لأنه كان عليهم أن يجاهدوا في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العليا، وحتى يفشو الإسلام وينتشر فكان الجهاد ذلك الوقت أفضل من كل عمل.
وقوله: "تعين صانعا"؛ أي: فقيرا، " أو تصنع لأخرق" عاملا لا يستطيع عمل ما يحاوله، والخرق لا يكون إلا في البدن، وهو الذي لا يحسن الصناعات. قال ابن سيده: خرق الشيء: جهله ولم يحسن عمله، وهو أخرق، وفي "المثلث" لابن عديس: (الخرق) جمع الأخرق من الرجال والخرقاء من النساء، وهما ضد الصناع والصنع.
وقوله: "ضائعا"؛ أي: فقيرا، هو ما فسره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، وكذا ضبطه غيره بالضاد المعجمة، وأنه رواية هشام، وصوابه: "صانعا" بالصاد المهملة وبالنون. وقال النووي: الأكثر في الرواية بالمعجمة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: روايتنا في هذا من طريق هشام بالمعجمة، وعن أبي بحر بالمهملة، وهو صواب الكلام; لمقابلته بالأخرق وإن كان المعنى من جهة معونة الصانع أيضا صحيحا، لكن صحت الرواية عن هشام [ ص: 142 ] (بالمهملة). وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني: nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقوله بالمهملة، ويرون أن هشاما صحفه بالمعجمة، والصواب قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري.
تنبيهات:
أحدها: إذا كانا مسلمين فأفضلهما أغلاهما ثمنا كما سلف.
قال أبو عبد الملك: إذا كان ذلك في ذوي الدين، واختلف إذا كان النصراني أو اليهودي أو غيرهما أكثر ثمنا من المسلم. فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: عتق الأغلى أفضل، وإن كان غير مسلم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: عتق المسلم أفضل، وهو أبين، كما قال ابن التين; لتقييده بالمسلم فيما سلف، وقياسا على عتق الواجب في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة [النساء: 92].
ثانيها: هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "موطئه" عن هشام، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا به، كما ساقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وذكر بعضهم أنه مما يعد على مالك; لأن غير واحد رواه عن هشام، عن أبيه، عن أبي مراوح، عن أبي ذر كما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.
وقال أبو عمر: زعم قوم أن هذا الحديث كان أصله عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن هشام، عن أبيه مرسلا.
[ ص: 143 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عنه، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن حبيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة مرسلا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: المحفوظ عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الإرسال.
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في "صحيحه" من حديث يحيى بن سعيد، عن هشام، عن أبيه قال: أخبرني ابن أبي مراوح عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر أخبره به.
ولابن زنجويه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، عن يزيد بن أبي يزيد، عن أبيه، عنه مقلوبا، قلت: فإن كان ضعيفا؟ قال: "يقول المعروف بلسانه"، قلت: فإن كان لسانه لا يبلغ عنه؟ قال: "ما تريد أن تدع في صاحبك خيرا؟! ".
ثالثها: لو أراد أن يعتق رقبة واحدة بألف، وأمكن أن يشتري بالألف رقبتين مفضولتين فهما أفضل، بخلاف الأضحية، والفرق أن المقصود بها طيب اللحم، وبالعتق الخلاص من ربقة الرق.