2389 2525 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12235أحمد بن مقدام، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=652341أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله، إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ، يقوم من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتق. يخبر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث [ ص: 146 ] nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم. مختصرا. [انظر: 2491 - مسلم: 1501 - فتح: 5 \ 151]
وفي لفظ عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين الشركاء، فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله، إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ، يقوم من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتق. يخبر ذلك [ ص: 147 ] nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. مختصرا.
الشرح:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سلف أيضا في الشركة، وقد اختلف العلماء في العبد المشترك يعتق أحدهما نصيبه.
فقالت طائفة: لا ضمان عليه بقيمة نصيب شريكه لعتاقته إلا أن يكون موسرا على ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وإنما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وجوب الضمان على الموسر خاصة دون المعسر، يدل عليه قوله: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" هذا قول ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر: يضمن قيمة نصيب شريكه موسرا كان أو معسرا، ويخرج العبد كله حرا. وقال: العتق من الشريك الموسر جناية على نصيب شريكه يجب بها عليه ضمان قيمته من ماله، ومن جنى على مال رجل وهو موسر أو معسر وجب عليه ضمان ما أتلف بجنايته، ولم يفترق حكمه إن كان موسرا أو معسرا في وجوب الضمان عليه.
وهذا قول مخالف للحديث، فلا وجه له، وإلا فقوله: "فقد عتق منه ما عتق" دليل أن ما بقي من العبد لم يدخله عتاق فهو رقيق للذي لم يعتق على حاله، ولو نفذ العتق في الكل إذا كان معسرا لرجع الشريك إلى ذمة [ ص: 148 ] غير مالية فلا يحصل عوض، وفيه إضاعة المال وإتلاف له، وقد نهي عن ذلك.
واختلف في معنى الحديث، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المشهور عنه: للشريك أن يعتق نصيبه قبل التقويم كما أعتق شريكه أولا، ويكون الولاء بينهما، ولا يعتق نصيب الشريك إلا بعد التقويم وأداء القيمة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: إن كان المعتق الأول موسرا عتق جميع العبد إذا وكان حرا، ولا سبيل للشريك على العبد، وإنما له قيمة نصيبه على شريكه، كما لو قتله. قالوا: لأنه - عليه السلام - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652311 "من أعتق شقصا له في عبد قوم عليه قيمة عدل"، ثم يعتق إن كان موسرا، فأمر بالتقويم الذي يكون في الشيء المتلف، فعلم أنه إذا أعتق نصيبه فقد أتلف نصيب شريكه بالعتق فلزمته القيمة، وقد روي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والحجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في مشهور قوله: إن نصيب كل واحد من الشريكين غير تابع لنصيب صاحبه، يدل عليه أنه لو باع أحدهما نصيبه لم يصر نصيب شريكه مبيعا، فكذا العتق، وأيضا فإنه لو أعتق نصيب شريكه ابتداء لم يعتق، وكان يجب إذا ابتدأ عتق نصيب شريكه أن ينعتق، وينعتق نصيب شريكه، فلما لم يكن نصيبه هنا بيعا ولا يسري إليه العتق، كذلك لا يكون نصيب شريكه تبعا لنصيبه ولا يسري إليه العتق، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة" فقال: ألا ترى أنه لو مات العبد قبل التقويم لم يلزم المعتق الأول شيء!
[ ص: 149 ] فائدة:
استدل ابن التين بقوله: ثم يعتق، للمشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن عتق العبد لا يكون إلا بعد التقويم، وفي أنه لا يعتق بالسراية، وكذا هو في حديث ابن عمر آخر الباب، وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك: أنه يفتقر إلى حكم، (ونقل سحنون إجماع الأصحاب على خلافه)، وفي قول: موقوف على أداء القيمة.
فرع:
إن ادعى الفقر ولا مال ظاهر له لا يحلف، وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون، فقال: يحلف.
فرع:
إذا كان معسرا وأحب شريكه أن يقوم عليه ويطالبه متى أيسر، فالأشبه بما في "المدونة" المنع؛ عملا بقوله: "وإلا فقد عتق منه ما عتق"، ووجه مقابله: أن ترك الاستكمال لحق الشريك.
فرع:
احتج القاضي في "معونته" بقوله: "قوم عليه"، لإحدى الروايتين أن من أوصى بعتق عبده أو شركاء له في عبد يقوم عليه، والمشهور المنع.
[ ص: 150 ] فائدة:
قوله: "فهو عتيق" يريد: معتوق، فعيل بمعنى مفعول، وحقيقة هذا القول وشبهه عند أكثر النحاة لا يبنى منه فعل ما لم يسم فاعله، ولا مفعول إذا كان لازما، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه خاصة على تقدير إقامة المصدر مقام ما لم يسم فاعله، nindex.php?page=showalam&ids=14277والداودي أجاز أن يبني الثاني من قوله: "وإلا فقد عتق ما عتق" لما لم يسم فاعله دون الأول، وقد سلفت.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: إن شاء استسعى وإن شاء يمسك بما له فيه من الرق. قال: وخالف الروايتين جميعا.
فائدة:
nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان المذكور في إسناده شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، اسمه: nindex.php?page=showalam&ids=16272محمد بن الفضل عارم، مات سنة أربع، وقيل: ثلاث وعشرين ومائتين.