2390 2527 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن النضر بن أنس، عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=652342من أعتق نصيبا -أو شقيصا- في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه، فاستسعي به غير مشقوق عليه". تابعه حجاج بن حجاج، وأبان، وموسى بن خلف، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة. اختصره nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة. [انظر: 3492 - مسلم: 1502، 1503 - فتح: 5 \ 156]
[ ص: 152 ] تابعه حجاج بن حجاج، وأبان، وموسى بن خلف، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة. واختصره nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة.
حديث nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد وهو ابن أبي عروبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، سلف في باب تقويم الأشياء بين الشركاء.
وقوله: (تابعه) يعني nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة، ومتابعة أبان أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم عنه، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن المخرمي، عن أبي هشام المخزومي، عنه، ومتابعة موسى بن خلف سلفت من عند الحافظ أبي بكر.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة خلاف حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وأما nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة وهمام بن يحيى فرووه عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة من غير ذكر السعاية، وهم أثبت من ذكرها، وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة الذين هم الحجة على غيرهم عند أهل العلم بالحديث ثلاثة: nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وهشام nindex.php?page=showalam&ids=12514وسعيد بن أبي عروبة، فإذا اتفق منهم اثنان فهم حجة على الواحد منهم، وقد اتفق شعبة وهشام على ترك ذكر السعاية في هذا الحديث فضعف بذلك كله ذكر السعاية.
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه إلى أن المليء إذا أعتق نصيبه من عبد مشترك فلشريكه أن يعتق وأن يقوم، فإن أعتق نصيبه كما أعتق شريكه قبل التقويم، فالولاء بينهما، وما لم يقوم ويحكم بعتقه فهو كالعبد في جميع أحكامه، فإن كان المعتق عديما لا مال له لم يعتق من العبد [ ص: 153 ] غير حصته، ويبقى نصيب الآخر رقا له يخدمه العبد يوما، ويكتسب لنفسه يوما، وهو في جميع أحواله كالعبد، وإن كان المعتق موسرا ببعض نصيب شريكه قوم عليه بقدر ما يجد معه من المال ورق بقيته، ويقضى عليه بذلك كما يقضى في سائر الديون اللازمة والجنايات الواجبة، ويباع عليه شوار بيته وما له من كسوته، وكذلك قال داود وأصحابه: أنه لا يعتق عليه حتى يؤدي القيمة إلى شريكه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم. وقال في الجديد: إذا كان المعتق لحصته موسرا في حين العتق جميعه حينئذ، وكان حرا من يومه، يرث ويورث وله ولاؤه، ولا سبيل للشريك على العبد، وإنما له قيمة نصيبه على شريكه، كما لو قتله، وسواء أعطاه القيمة أو منعه إذا كان موسرا يوم العتق، وإن كان معسرا فالشريك على ملكه يقاسمه كسبه، أو يخدمه يوما ويخلى ونفسه يوما، ولا سعاية عليه.
وقال أيضا: فإن مات العبد وله وارث ورث بقدر ولايته، وإن مات له موروث لم يرث منه شيئا، وله قول آخر في ميراث من كان بعضه حرا، واختار المزني الجديد، وقال: هو الصحيح على أصله; لأنه قال: لو أعتق الثاني كان عتقه باطلا، وقد قطع بأن هذا أصح في أربعة مواضع من كتبه، قاله في "اختلاف الحديث" وفي "اختلاف ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة". وقال في كتاب [الوصايا] بالقول الأول.
[ ص: 154 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري: إذا كان للمعتق حصته من العبد مال ضمن نصيب شريكه، ولم يرجع به على العبد ولا سعاية على العبد، وكان الولاء له، وإن لم يكن له مال فلا ضمان عليه، وسواء نقص العبد من قيمة نصيب الآخر أو لم ينقص، يسعى العبد في نصف قيمته حينئذ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد، وفي قولهم يكون العبد كله حرا ساعة أعتق الشريك نصيبه، فإن كان موسرا ضمن لشريكه نصف قيمة عبد، وإن كان معسرا سعى العبد في ذلك الذي لم يعتق، ولا يرجع على أحد بشيء، والولاء كله للمعتق، وهو بمنزلة الحر في جميع أحكامه ما دام في سعايته من يوم أعتق، يرث ويورث. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة وابن أبي ليلى مثله، إلا أنهما جعلا للعبد أن يرجع على المعتق بما سعى فيه متى أيسر.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه جعل المعتق بعضه حرا في جميع أحكامه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إذا أعتق نصيبه وهو موسر فالشريك بالخيار، إن شاء أعتق نصيبه كما أعتق الآخر، وكان الولاء بينهما، وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته ويكون الولاء بينهما، وإن شاء ضمن شريكه نصف قيمته، ويرجع الشريك بما ضمن من ذلك على العبد يستسعيه فيه إن شاء، ويكون الولاء كله للشريك وقد سلف.
واحتج لهم بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=11988أبي حمزة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: أن رجلا أعتق شركا له في عبد وله شركاء يتامى. فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: ينظر لهم حتى يبلغوا، فإن أحبوا أن يعتقوا وإن [ ص: 155 ] أحبوا أن يضمن لهم ضمن. قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وهذا لا يصح عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، إنما رواه أبو حمزة ميمون، وليس بشيء، ثم هي منقطعة; لأن إبراهيم لم يولد إلا بعد موت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بسنين كثيرة.
قلت: قد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي متصلا من حديث يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16350عبد الرحمن بن يزيد: أن الأسود ذكر nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر .. الحديث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: وإن كان المعتق معسرا، فالشريك بالخيار، إن شاء ضمن العبد نصف قيمته يسعى فيها، والولاء بينهما وإن شاء أعتقه كما أعتق صاحبه والولاء بينهما. قال: والعبد المستسعى ما دام في سعايته بمنزلة المكاتب في جميع أحكامه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر: العبد كله على المعتق حصته منه، ويتبع بقيمته حصة شريكه موسرا كان أو معسرا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: لم يقل nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ولا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في هذا الباب، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لم يقل بواحد منهما على وجهه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذا الباب، وقوله فيه كنحو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وهو يدل على أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عنده أصح من [ ص: 156 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وأنه لم يصح عنده ذكر السعاية.
وقال إسحاق: إن كان للشريك المعتق مال فكما قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يضمن، وإن لم يكن له إلا دار وخادم فإنه لا يجعل ذلك مالا. قال: وإن كان معسرا استسعى العبد لصاحبه، واتفق nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق وسفيان بأن العتق إذا وقع والمعتق موسرا ثم أفلس لم يتحول عنه الغرم، كما لو وقع وهو مفلس ثم أيسر لم يلزمه شيء. وقال ربيعة: من أعتق حصته من عبد أن العتق باطل موسرا كان أو معسرا.
وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن بعضهم أنه جعل قيمة حصة الشريك في بيت المال. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي: لا شيء على المعتق إلا أن تكون جارية رائعة تراد للوطء، فيضمن ما أدخل على صاحبه فيها من الضرر.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وقال nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج في اثنين بينهما عبد، فأراد أحدهما أن يعتق أو يكاتب فإنهما يتقاومانه، وعن الأسود قال: كان لي [ ص: 157 ] ولإخوتي غلام أردت عتقه فذكرت ذلك لعمر، فقال: أتفسد عليهم نصيبهم؟ اصبر حتى يبلغوا، فإن رغبوا فيما رغبت فيه وإلا لم تفسد عليهم نصيبهم.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار في اثنين أعتق أحدهما نصيبه، فأراد الآخر أن يجلس على حقه في العبد، فقال العبد: أنا أقضي قيمتي، فقالا: سيده أحق بما بقي يجلس عليه إن شاء. وعن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، ثم أعتق الآخر بعد، فولاؤه وميراثه بينهما، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أيضا.
وقال ربيعة في عبد بين ثلاثة، أعتق أحدهم نصيبه، وكاتب الآخر نصيبه، وتمسك الآخر بالرق ثم مات العبد، فإن الذي كاتب يرد ما أخذ منه، ويكون جميع ما ترك بينه وبين المتمسك بماله ويقتسمانه.
قال أبو عمر: وأما من أعتق حصة من عبده الذي لا شركة فيه لأحد معه، فإن جمهور العلماء بالحجاز والعراق يقولون: يعتق عليه كله ولا سعاية عليه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وربيعة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وحماد: يعتق منه ذلك النصيب ويسعى لمولاه في بقية قيمته موسرا كان أو معسرا.
[ ص: 158 ] وهو قول أهل الظاهر، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر فأعتقوا العبد كله دون سعاية، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، كلهم قال: يعتق عليه كله إذا كان العتق في الصحة، وفي مثل هذا جاء الأثر: "ليس لله شريك".
وكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بسند قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وفي الأول: هذان إسنادان صحيحان.
وما حكاه أبو عمر عن أهل الظاهر خالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال: إذا أعتق من عبده ظفرا أو شعرة أو غير ذلك عتق كله بلا استسعاء، وكذا لو أعتق جنين أمته قبل أن تنفخ فيه الروح عتقت هي بذلك; لأنه بعضها وشيء منها، وسئل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رجل قال لخادمه: فرجك حر. قال: هي حرة أعتق منها قليلا أو كثيرا فهي حرة.
[ ص: 159 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: ولا يعلم nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس في هذا مخالف من الصحابة. وعن الحسن: إذا أعتق من غلامه شعره أو إصبعه فقد عتق، وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا أوصى أن يعتق من عبده تسعة أعشاره عتق ما سمى دون سائره، وهذا نقض لمذهبه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: حاشا nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر: لا يحب العتق بذكر شيء من الأعضاء في ذكر عتق الرأس أو الوجه أو الروح أو النفس أو الجسد أو البدن، فأي هذا عتق عتق جميعه.
واختلف عنه في عتقه الرأس أو الفرج أيعتق بذلك أم لا؟
وحجة nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ما رواه إسماعيل بن أمية، عن أبيه، عن جده أنه أعتق نصف عبده، فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عتقه، وقد جاء عن الحسن مثل قوله أيضا وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وعبيد الله بن الحسن، وروي عن علي أيضا وليس بالثابت. وقد روي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: لو أعتق من عبده عضوا أو إصبعا عتق عليه كله، وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة.
قلت: وقد تقرر أن الاستسعاء مذهب أهل الكوفة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، ومذهب الثلاثة نفيها; لأنه لم يتعد ولا جنى ما يجب عليه ضمانه ولا يؤخذ أحد بجناية غيره، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يبطل الاستسعاء;
[ ص: 160 ] لأنه لم يذكر فيه، وقد روى همام nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة وهشام هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة بدونها، ولما ساقه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ساقه من قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، ثم قال: ما أحسن ما رواه همام وضبطه، فصل قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي: ومن أسقطها أولى ممن ذكرها، وحديث عمران في الستة لم يذكره فيه، وعلى مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كان يجب أن يعتق من كل واحد يلزمه السعي في قيمة الباقي منه، والشارع أقرع بينهم فأعتق اثنين منهم، وهذا مخالف لما يقوله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة.