2392 2529 - حدثنا محمد بن كثير، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16590علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه، nindex.php?page=hadith&LINKID=652344عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الأعمال بالنية، ولامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه".
والخطأ والنسيان إنما يكون في الحنث في الأيمان بعتق كانت اليمين أو طلاق أو غيره، وقد اختلف العلماء في الناسي في يمينه، هل يلزمه حنث أم لا؟ على قولين:
أحدهما: لا. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وبه قال [ ص: 162 ] إسحاق، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب.
وثانيهما: وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس: من أخطأ في الطلاق فله نيته.
وفيه قول ثالث: أنه يحنث في الطلاق خاصة، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد.
حجة الأول: قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به [الأحزاب: 5]، وهو ظاهر أحاديث الباب، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون إلى أنه يحنث في الخطأ أيضا.
وادعى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أنه الأشهر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وروي ذلك عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وسيأتي في الأيمان والنذور اختلافهم فيمن حنث ناسيا في يمينه.
ومن الخطأ في العتق والطلاق ما اختلف فيه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب أنه إذا دعا عبدا يقال له: ناصح، فأجابه مرزوق فقال له: أنت حر، وهو يظن الأول وشهد عليه بذلك. فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يعتقان جميعا؛ مرزوق بمواجهته بالعتق وناصح بما نواه، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فلا يعتق إلا ناصح، قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: وإن لم يكن عليه بينة لم يعتق إلا الذي نوى، وقال أشهب: يعتق مرزوق فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين العباد لا يعتق ناصح; لأنه دعاه ليعتقه فأعتق غيره وهو يظنه مرزوقا فرزق هذا وحرم هذا.
وروى مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون فيمن أراد أن يطلق امرأته واحدة [ ص: 163 ] فأخطأ لسانه فطلقها البتة طلقت عليه البتة، ولا ينفعه ما أراد، ولا نية له في ذلك، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، قال: يؤخذ الناس بلفظهم في الطلاق ولا تنفعهم نياتهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: وعلى هذا القول يكون تأويل: nindex.php?page=hadith&LINKID=12419 "الأعمال بالنيات" على الخصوص، كأنه قال: إلا العتق والطلاق؛ فإن الأعمال فيها بالأقوال والنيات، فمن ادعى الخطأ بلسانه فيهما، فإثم ذلك ساقط عنه، وهو مأخوذ بما نطق به لسانه حياطة للفروج وتحصينا لها من الإقدام على وطئها بالشك واحتياطا من الرجوع في عتق الرقاب المنجية من النار التي أمر الشارع بعتق شقص منها بتمام عتقها كلها وتخليصها من الرق. وروى ابن نافع وزياد بن عبد الرحمن، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه تنفعه نيته ولا تطلق إلا واحدة، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري في رجل كان يكلم امرأته في شيء فغلط فقال: أنت طالق. قال: ليس عليه شيء فيما بينه وبين ربه، والمعمول عليه من مذهب مالك المشهور عند أصحابه القول الأول.
أحدها: نحا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أن فعل الناسي لا يحنث، وهو ظاهر تبويبه، وما ذكر فيه من الأخبار; لأن الساهي لا نية له ولا عتق عليه بفعل سهو، وكأنه يشير أيضا إلى خلاف أبي حنيفة في قوله: ومن أعتق عبده لوجه الله أو للشيطان أو للصنم عتق; لوجود ركن الإعتاق من أهله في محله، ووصف القربة واللفظ الأول زيادة [ ص: 164 ] فلا يختل العتق بعدمه في اللفظين الآخرين، فإذا قال لعبده: أنت حر أو معتق، أو عتيق، أو محرر، وقد حررتك أو أعتقتك، فقد عتق، نوى به العتق أو لم ينو.
ثانيها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سلف أول الباب، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، كأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يريد به وبالأول مخالفة nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في إيقاعه العتق على السكران والمكره متعلقا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من قوله - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=663474 "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد"، فذكر العتاق، ثم قال: خبر مكذوب.
قال: ولو صح لم يكن فيه حجة; لأن الحديث في الذي هزل فأعتق وهم يقولون فيمن أكره، وأين الإكراه من الهزل وهم لا يجيزون بيع المكره ولا إقراره ولا هبته، وهذا تناقض.
ثالثها: بوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على الخطأ والنسيان، ولم يأت في الباب بحديث صريح لذلك، ولو ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=11222 "وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" كان جيدا، فإنه حديث جيد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم. وقال: صحيح على شرط الشيخين، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أيضا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي: سنده جيد.
[ ص: 165 ] وسأل nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد أباه عنه، فقال: رواه شيخ عن nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك. قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يرفعه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
قال: هذا كذب وباطل وليس يروى إلا عن الحسن، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن حزم: إنما كذب أحمد من رواه من حديث مالك عن نافع، عن ابن عمر، ومن طريق الوليد، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس، ومن بدل الأسانيد فقد أخطأ أو كذب إن تعمده.
وقال ابن عساكر في "الرغائب" إثر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: هذا حديث غريب.
ورواه أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، عن موسى بن وردان عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر. وقال: غريب.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا من حديث أبي ذر بإسناد فيه ضعف.
ويشد ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله [البقرة: 284]، اشتد ذلك على الصحابة فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "قولوا: سمعنا وأطعنا"
فحديث النفس والوسواس لا يدخل تحت طوق العبد، وإنما غاية قدرته أن يعرض عنه، ولو حدث نفسه بمعصية لم يؤاخذ، فإذا عزم خرج عن تحديث النفس ويصير من أعمال القلب، فإن عقد النية على الفعل فحينئذ يأثم بنية الشر، وبيان الفرق بين النية والعزم أنه لو حدث نفسه في الصلاة بقطعها لم تنقطع، فإذا عزم حكمنا بقطعها، وقد سئل (الهروي): أيؤاخذ الإنسان بالهمة؟ قال: إذا عزم. وقال: الملكان يجدان ريح الحسنات والسيئات إذا عقد القلب.
وقوله: "ما وسوست به صدورها" وفي رواية: "ما حدثت به أنفسها". الرواية بالنصب على أنه مفعول "حدثت"، وأهل اللغة يرفعون على أنه فاعل، قاله nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: الهم: ما يمر في الفكر من غير استقرار ولا توطن، فإن استقر ووطن قلبه عليه كان عزما يؤاخذ به أو يثاب عليه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: وما ذهب إليه هو الذي عليه عامة السلف وأهل العلم [ ص: 167 ] والفقهاء والمحدثين والمتكلمين، ولا يلتفت إلى من خالفهم في ذلك، فزعم أن ما يهم به الإنسان وإن وطن به لا يؤاخذ به، متمسكا في ذلك بقوله تعالى: ولقد همت [يوسف: 24] وبقوله صلى الله عليه وسلم: "ما لم تعمل أو تكلم" ومن لم يعمل بما عزم عليه ولا نطق به فلا، وأما الآية فمن الهم ما يؤاخذ به وهو ما استقر واستوطن، ومنه ما يكون أحاديث لا تستقر فلا يؤاخذ بها، كما شهد به الحديث، يوضح ذلك حديث أبي كبشة عمرو بن سعد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر حديثا فيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=688717 "قالت الملائكة: ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به".
وزعم nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري أن فيه دلالة أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب، خلافا لمن نفاه، ولا تكتب إلا الأعمال الظاهرة.
رابعها: قوله: (ولا نية للناسي ولا المخطئ) كذا في الأصول، وذكره ابن التين أولا بلفظ: "الخاطئ"، ثم قال: وفي رواية غير أبي الحسن: "المخطئ" وهو أشبه بالتبويب; لأن الخاطئ: المذنب المتعمد للذنب، وأخطأ إذا لم يتعمد وهو الأشبه بالناسي الذي قرنه في التبويب، وقد قيل في قوله تعالى: إن نسينا أو أخطأنا [البقرة: 286]؛ أي: خطئنا، أي: أذنبنا. وقيل: معناه: دخلنا في الخطيئة، مثل: أصبح وأظلم؛ إذا دخل في ذلك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: إنما الخطأ في الطلاق والعتاق، يريد إن تلفظ بشيء فيخطئ لسانه فيلفظ بالطلاق أو العتاق، مثل أن يريد أن يقول: ادخل [ ص: 168 ] أو اخرج، لا يريد أن يلفظ بهما، فإذا كان هذا ولم يكن عليه نية حين قال كذلك فلا يعد نادما فلا شيء عليه، وإن كانت عليه نية مثل نية دعوى الخطأ. قال: وأما النسيان فلا يكون في الطلاق ولا العتاق إلا أن يريد أنه حلف بهما على فعل ثم نسي يمينه وفعله، فهذا إنما يوضح فيه النسيان إذا لم يذكر يمينه، كما توضع الصلاة عمن نسيها إذا لم يذكرها حتى يموت، وكذلك ديون الناس وغيرها لا يأثم بتركها ناسيا.
قال ابن التين: وهذا من الداودي على مذهب مالك، ولعل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بنى على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الساهي لا يحنث، وهو الأظهر من تبويبه كما سلف; لأن الساهي لا نية له فلا يلزمه عتق بفعل سهو.