[ ص: 174 ] وقد سلف واضحا، ويريد هنا أن الأمة أشكل عليها معنى قصة عتبة، وتأولوا فيه ضروبا من التأويل؛ لخروجه عن الأصول المجمع عليها، منها:
أن الأمة متفقة أنه لا يدعي أحد عن أحد إلا بوكالة من المدعي، ولم يذكر في الحديث توكيل عتبة لأخيه سعد على ما ادعاه عنه.
ومنها: ادعاء عبد بن زمعة على أبيه، وكذا بقوله: "أخي، وابن وليدة أبي، ولد على فراشه" ولم يأت ببينة تشهد بإقرار أبيه، ولا يجوز أن تقبل دعواه على أبيه; لأنه لا يستلحق غير الأب؛ لقوله تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها [الأنعام: 164].
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: ذهب قوم إلى أن الأمة إذا وطئها مولاها فقد لزمه كل ولد يجيء بعد ذلك، ادعاه أو لم يدعه، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي احتجاجا بهذا الحديث; لأنه عليه السلام قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=656318 "هو لك يا عبد بن زمعة"، ثم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=663447 "الولد للفراش وللعاهر الحجر" فألحقه بزمعة لا لدعوة ابنه; لأن دعوة الابن بالنسب بغيره من أبيه غير مقبولة، ولكن; لأن أمه كانت فراشا لزمعة بوطئه إياها.
واحتجوا أيضا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يدعونهن يخرجن، لا تأتيني وليدة تقر أن سيدها قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن.
[ ص: 175 ] وفي حديث آخر: ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعزلونهن.
وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ما جاءت به هذه الأمة فلا يلزم مولاها إلا أن يقر به، وإن مات قبل أن يقر به لم يلزمه، وهو قول الكوفيين.
واحتجوا على ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم، إنما قال لعبد بن زمعة: "هو لك" ولم يقل: هو أخوك، فيجوز أن يكون أراد بقوله: "هو لك" أي: هو مملوك لك بحق ما لك عليه من اليد، ولم يحكم في نسبه بشيء، والدليل على ذلك أمره سودة بالاحتجاب منه، فلو جعله ابن زمعة [لما حجب منه بنت زمعة]; لأنه لا يأمر بقطع الأرحام، وإنما كان يأمر بصلتها، ومن صلتها التزاور، وكيف يجوز أن يأمرها أن تحتجب من أخيها وهو يأمر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن تأذن لعمها من الرضاعة بالدخول عليها، ولكن وجه ذلك أنه لم يكن حكم فيه بشيء غير اليد التي جعلها لعبد ولسائر ورثة زمعة دون سعد.
واحتجوا أيضا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن عمارة بن أبي حفصة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يأتي جارية له فحملت، فقال: ليس هو مني، إني أتيتها إتيانا لا أريد به الولد.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد أن أباه كان يعزل عن جارية فارسية فأتت بحمل فأنكره، وقال: إني لم أكن أريد ولدك وإنما استطبت نفسك، فجلدها وأعتقها.
[ ص: 176 ] وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وزيد خلاف ما روى عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في ذلك أهل المقالة الأولى.
واختلفوا في معنى قوله: "هو لك يا عبد بن زمعة". فقالت طائفة: أي: أخوك كما ادعيته، قضاء منه في ذلك بعلمه; لأن زمعة بن قيس كان صهره عليه السلام، وسودة بنت زمعة كانت زوجته، فيمكن أن يكون علم أن تلك الأمة كان يمسها زمعة، فألحق ولدها به لما علم من فراشه، لا أنه قضى بذلك لاستحقاق عبد بن زمعة له.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: هو لك بيدك عليه، لا أنك تملكه، ولكن تمنع منه من سواك كما في اللقطة: هي لك بيدك عليها تدفع غيرك عنها حتى يجيء صاحبها، ليس على أنها ملك لك، ولما كان عبد بن زمعة له شريك فيما ادعاه، وهي أخته سودة، ولم يعلم منها تصديق له، ألزم ابن زمعة ما أقر به على نفسه، ولم يجعل ذلك حجة على أخته؛ إذ لم تصدقه، ولم تجعله أخاها، وأمرها بالحجاب منه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: هو لك ملك، لا أنه قضى له بنسبه، وعنه جوابان لابن القصار:
أحدهما: أنه كان يدعي عبد بن زمعة أنه حر، وأنه أخوه ولد على فراش أبيه، فكيف يقضي له بالملك؟ ولو كان مملوكا لعتق بهذا القول.
[ ص: 177 ] وقال المزني: يحتمل أن يكون أجاب فيه على المسألة، فأعلمهم بالحكم أن هذا يكون إذا ادعى صاحب فراش وصاحب زنا، لا أنه قبل قول سعد على أخيه، ولا على زمعة قول ابنه عبد بن زمعة أنه أخوه; لأن كل واحد منهما أخبر عن غيره، وقد قام الإجماع على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره، فحكم بذلك ليعرفهم الحكم في مثله إذا نزل، وقد حكى الله تعالى مثل ذلك في قصة داود: إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض [ص: 22] ولم يكونا خصمين، ولا كان لواحد منهما تسع وتسعون نعجة، ولكنهم كلموه ليعرف ما أرادوا، فيحتمل أن يكون حكم في هذه القصة بنحو ذلك، ويحتمل أن تكون سودة جهلت ما علم أخوها عبد بن زمعة فسكتت، فلما لم يصح أنه أخ لعدم البينة بذلك، [أو] الإقرار فيمن يلزم إقراره وزاده بعدا شبهه بعتبة، أمرها بالاحتجاب منه، فكان جوابه عن السؤال لا على تحقيق زنا عتبة بقول أخيه، ولا بالولد أنه لزمعة لقول ابنه، بل قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=681013 "الولد للفراش" على قولك يا عبد بن زمعة، لا على ما قال سعد، ثم أخبر بالذي يكون إذا ثبت مثل هذا.
وقال الكوفيون: قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=652066 "واحتجبي منه يا سودة" دليل أنه جعل للزنا حكما فحرم به رؤية ذلك المستلحق لأخته سودة. وقال لها: "احتجبي منه" فمنعها من أخيها في الحكم; لأنه ليس بأخيها في غير الحكم; لأنه من زنا في الباطن إذا كان شبيها بعتبة، فجعله كأنه أجنبي لا يراها بحكم الزنا، وجعله أخاها بالفراش، وزعموا أن ما حرم الحلال فالزنا أشد تحريما له.
[ ص: 178 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: رؤية
واختلف السلف والخلف في عتق أم الولد وفي جواز بيعها، فالثابت عن عمر ما رواه مالك في "الموطأ"، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال: أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وهو يستمتع منها فإذا مات فهي حرة.
وروي رفعه، أخرجه كذلك nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في "سننه".
وقال في "علله": وقفه هو الصحيح. nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي. وقال: رفعه غلط.
وأما ابن القطان فقال: رواته كلهم ثقات. قال: وهو عندي حسن أو صحيح.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب في "الواضحة". فقال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري، عن ابن أنعم، عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، فذكر نحوه.
وعبد الرحمن هذا ضعفوه، وسعيد لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر شيئا على الصحيح.
[ ص: 181 ] وقيل: سمع منه نعي النعمان بن مقرن، وقوله عند رؤية البيت كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في "جامعه" عن عبد الرحمن المذكور، عن مسلم بن يسار، قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن عتق أمهات الأولاد، فقال: إن الناس يقولون: إن أول من أمر بعتق أمهات الأولاد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وليس كذلك، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من أعتقهن فلا يجعلن في ثلث ولا يبعن في دين.
قلت: وروي ذلك عن عثمان وعمر بن عبد العزيز.
قال أبو عمر: وهو قول أكثر التابعين، منهم: الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وسالم nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب وإبراهيم، وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أكثر كتبه، وقد أجاز بيعها في بعض كتبه.
قال المزني: قطع في أربعة عشر موضعا من كتبه بالاتباع، وهو [ ص: 182 ] الصحيح من مذهبه وعليه جمهور أصحابه، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق وعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري - يجيزون بيع أم الولد، وبه قال داود.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: أنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=76760كنا نبيع أمهات الأولاد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا لا نرى بذلك بأسا.
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أنا عبد الرحمن بن الوليد أن أبا إسحاق الهمداني أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته وعمر في نصف إمارته.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: تعتق في نصيب ولدها، وقد روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير.
قال: وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مارية سريته لما ولدت إبراهيم، قال: "أعتقها ولدها" من وجه ليس بالقوي ولا يثبته أهل الحديث، قال: وكذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=66416 "أيما أمة ولدت من سيدها فإنها حرة إذا مات" لا يصح أيضا من جهة [ ص: 183 ] الإسناد; لأنه انفرد به حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس وهو متروك الحديث، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس. أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه.
ورواه عن حسين شريك القاضي، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث أبي بكر؛ يعني: النهشلي، عن حسين هذا، كذا وقع وإنما هو عن أبي بكر بن أبي سبرة المتروك; كذا صرح به nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في روايتهما، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وقد روى هذا الحديث أبو أويس عن حسين إلا أنه أرسله.
قلت: قد وصله من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني.
وأخرجه الدارقطني من حديث أبي سارة عن ابن أبي حسين، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة به. وأبو سارة هذا قال بعض الحفاظ: إنه ابن أبي سبرة، وابن أبي حسين هو حسين السالف.
وأخرجه أيضا - أعني: nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني- من حديث الحسن بن عيسى الحنفي عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، قوله، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه"، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن أبيه، عن عكرمة،
[ ص: 184 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، ورواه خصيف عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: فرجع الحديث إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وهو الأصل في ذلك.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من أولي الأمر، وقد قال: أعتقها ولدها ولو كان سقطا، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور. قلت: ورواه أبو محمد ابن حزم في "محلاه" بإسناد كل رجاله ثقات، من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ إلى nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: nindex.php?page=hadith&LINKID=679020لما ولدت مارية - أم إبراهيم- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعتقها ولدها". وقال في كتاب البيع: صحيح الإسناد. وقال في أمهات الأولاد: خبر جيد السند كل رواته ثقات.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن عبيدة، عن علي قال: استشارني nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في بيع أمهات الأولاد، فرأيت أنا وهو أنها إذا ولدت عتقت، فقضى به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حياته وعثمان بعده، فلما وليت رأيت أن أرقهن. قال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: فحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه قال لعبيدة: فما ترى أنت؟ قال: رأي علي وعمر في الجماعة أحب إلي من قول علي حين أدرك الاختلاف.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن محمد، قال عبيدة: قلت nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي: رأيك ورأي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة - أو قال: في الفتنة- قال: فضحك علي. قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: وقد انعقد الإجماع أنها لا تعتق قبل موت سيدها، وأنها في ديتها وأرش (جنايتها) كالأمة، وسئل nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن أم الولد ترق. فقال: لا يصلح لسيدها أن يبيعها ويقام عليها حد الأمة، وعن [ ص: 186 ] nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: لا يرقها حدث. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز: يقام عليها الحد ولا تسترق.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، عن أبي العجفاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنها إذا زنت رقت.
وجمهور العلماء القائلين بأن أم الولد لا تباع على خلاف هذا، ويحصل من الخلاف في بيعها سبعة أقوال بعد الاتفاق على أنها لا تعتق بمجرد الاستيلاد في حياة سيدها، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر.
أحدها: أنه لا يجوز بيعها البتة، وهو مذهب الجمهور كما أسلفناه، وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الذي صار إليه في أثناء خلافته nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان، وعلي في أول أمره، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ويحيى بن سعيد الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم وغيره من أهل الظاهر وغيرهم ممن سلف، وحكاه غير واحد إجماعا، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي nindex.php?page=showalam&ids=12997وابن بطال nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر والباجي nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي nindex.php?page=showalam&ids=13890والبغوي، وقد سلف بعضه، وقد استدل أيضا بقوله تعالى:
[ ص: 187 ] فهل عسيتم إن توليتم [محمد: 22] ممن احتج بها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، كما رواه المنتجالي عنه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي أيضا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب في "واضحته": حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13761الأويسي، عن إسماعيل بن عياش، عن مسلم بن يسار، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بعتق أمهات الأولاد، وقال: "لا يجعلن في وصية، ولا يجعلن في دين" وهو معلول من أوجه:
أحدها: أن جماعة من المالكية تكلموا في nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب nindex.php?page=showalam&ids=13211كابن سحنون وغيره، واتهموه في لفظه.
ثانيها: الكلام في إسماعيل لا سيما في روايته عن غير الشاميين.
ثالثها: أنه مرسل، ولما أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أثر "الموطأ" السالف، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال: قلت: تقليدا nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر. وفي "علل nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم" مثله من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، لكنه قال: إنه حديث باطل.
فرع: يجوز عندنا عتقها على مال، صرح به القفال من أصحابنا في "فتاويه".
المذهب الثاني: أنه يجوز بيعها مطلقا، وقد سلف، وهو مذهب جماعة من الصحابة كأبي بكر وخلائق، وهو قول قديم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي.
الثالث: أنه يجوز لسيدها بيعها حياته، فإذا مات عتقت، حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا.
[ ص: 188 ] الرابع: أنها تباع في الدين، وفيه حديث سلامة بن معقل في "سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود".
الخامس: أنها تباع، ولكن إن كان ولدها موجودا عند موت أبيه سيدها حسب من نصيبه إن كان ثم مشارك له في التركة، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير.
السادس: أنه يجوز بيعها بشرط العتق، ولا يجوز بغيره، حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر.
سابعها: أنها إن عتقت وأبقت لم يجز بيعها، وإن فجرت أو كفرت جاز بيعها، حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وحكى المزني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي التوقف، فهذا مع الفرع الذي ذكرناه تصير الأقوال تسعة، ومن الغريب ما أنبأني الحجار عامة: أنا ابن اللتبي، أنا أبو الفتح مسعود بن محمد بن سيف، أنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين المعروف بابن السراج، وأبو غالب محمد بن محمد بن عبد الله العطار قالا: أنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان، أنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي، أنا الحسن بن علي بن عفان العامري، ثنا جعفر بن عون العمري، أنا يحيى بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال: إذا أعتق الرجل أمته فإنه يجوز له وطؤها واستخدامها، ولا يجوز له بيعها ولا إجارتها ولا رهنها وولدها مثلها.
وهذا إسناد صحيح إليه، وقد يكون أراد أن يبين حكم أم الولد وغير ذلك بقوله: إذا أعتق الرجل وليدته كما جاء في الحديث عن مارية: "أعتقها ولدها".