ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وقد سلف في باب: بيع المدبر قبيل السلم، وقد اختلف العلماء في بيعه، فلنذكره لبعد العهد به. فقالت طائفة: يجوز بيعه ويرجع فيه متى شاء، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، واحتجوا بهذا الحديث.
قالوا: وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وروي عنها أنها باعت مدبرة لها سحرتها.
[ ص: 190 ] وقال آخرون: لا يجوز بيعه، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي.
قالوا: لا يباع في دين ولا غيره في الحياة ولا بعد الموت وعن "المدونة" أنه لا يباع في حياة سيده في فلس ولا غيره إلا في دين قبل التدبير، ويباع بعد الموت إذا اغترقه الدين كان التدبير قبل الدين أو بعده.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: لا يباع في الدين ولكن يستسعى للغرماء، فإذا أدى ما لهم عتق، والحجة لهم قوله تعالى: أوفوا بالعقود [المائدة: 1].
وحديث: "المدبر لا يباع ولا يوهب" قالوا: ولا حجة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر لمن أجاز بيعه; لأن في الحديث أن سيده كان عليه دين فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم وأعطاه له، وقال له: "اقض دينك"، فثبت بهذا أن بيعه إنما كان لأجل الدين الذي عليه، فأما إذا لم يكن عليه دين قبل تدبيره، فلا سبيل إلى بيعه.
[ ص: 191 ] وقد ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري باب: من باع مال المفلس والمعدم وقسمه بين الغرماء.
وأيضا: فإن سيده كان سفيها؛ ولذلك باعه عليه السلام.
وبيع المدبر عند من أجازه لا يفتقر صاحبه فيه إلى بيع الإمام، وهذا الحديث عند العلماء أصل في أن أفعال السفيه مردودة، فلا حجة لهم فيه.
وأجيب أيضا بأنه يحتمل أن يكون أعتقه عن دبر في مرضه، فقال:
إن مت من مرضي هذا فأنت حر عن دبر مني، وهو قول للمالكية.
فإن قلت: التدبير وصية فالرجوع سائغ. قيل: ليس كونه وصية يجوز الرجوع فيه; لأن العتق البذل في المرض لا يجوز الرجوع فيه، وإن كان يخرج من الثلث، فكذلك المدبر، وجمهور العلماء -كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال- متفقون أن ولد المدبرة الذين تلدهم بعد التدبير بمنزلتها يعتقون بموت سيدها، فإذا كان التدبير يسري إلى الولد فلأن يلزم في الأم أولى.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: وفيه أن للإمام القيم بأمور المسلمين أن يحملهم في أموالهم على ما فيه صلاحهم ويرد في أفعالهم ما فيه مضرة لهم.
قال ابن التين: ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن من دبر عبده ولا دين عليه أنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا نقض تدبيره ما دام حيا، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي.