2399 2536 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=652351اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق". فأعتقتها، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده. فاختارت نفسها. [انظر: 456 - مسلم: 1504 - فتح: 5 \ 167]
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في بريرة، وقد سلف.
والفقهاء بالحجاز والعراق مجمعون على أنه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته، وهذا أصله.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وفيه قول ثان: روي أن ميمونة بنت الحارث وهبت ولاء مواليها من nindex.php?page=showalam&ids=18العباس وولاؤهم اليوم لهم، وأن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ابتاع ولاء طهمان لورثة nindex.php?page=showalam&ids=17095مصعب بن الزبير.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه يجوز للسيد أن يأذن لعبده أن يوالي من شاء ، هذا هو هبة الولاء.
[ ص: 194 ] وستأتي المسألة في باب: إثم من تبرأ من مواليه، في الفرائض .
وصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=15818 "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يورث" صححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وخالف nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فأعله.
[ ص: 195 ] وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال من حديث إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=15818 "الولاء لحمة كالنسب"، وأورده ابن التين بلفظ بزيادة: "لا يحل بيعه ولا هبته".
ثم قال: وعليه جماعة أهل العلم، وقام الإجماع على أنه لا يجوز تحويل النسب، وقد نسخ الله المواريث بالتبني بقوله: ادعوهم لآبائهم ، إلى قوله: ومواليكم [الأحزاب: 5]، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه، وانتمى إلى غير مواليه، فكان حكم الولاء كحكم النسب في ذلك. فكما لا يجوز بيع النسب ولا هبته، كذلك الولاء، ولا نقله ولا تحويله، وأنه للمعتق، كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا ينفي أن يكون الولاء للذي يسلم على يديه والملتقط، وسيأتي إيضاحه في الفرائض.
ونقل ابن التين عن قوم أنه إذا أذن المولى الأعلى للأسفل فوالى غيره جاز، وكانت العرب تبيع الولاء وتهبه، فنهى الشارع عنه.
[ ص: 196 ] قال: واختلف في ولاء النسب؛ فمشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن ولاءه لجميع المسلمين، وقيل: لمعتقه، قاله ابن نافع nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي عن السائبة: يوالي من شاء، وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مكروه، وأنكرها nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون
وأصبغ، وقالا: هو جائز فعله.
واختلف في ولاء من أعتق عبدا عن غيره؛ فمذهب مالك أنه للمعتق عنه، وقيل: الولاء للمعتق.
وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أن إجماعهم على الوصي يعتق بأمر الموصي أن الولاء للموصي.
يدل أن هذا الحديث ليس على عمومه، وهذا احتجاج فيه نظر.
[ ص: 197 ] وكذا احتج في "المدونة"، وإن أعتق نصراني مسلما ثم أسلم لم يرجع الولاء (إليه) في مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وكذلك لا ولاء لعصبته من المسلمين. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: الولاء له إن أسلم، ولعصبته من المسلمين ما لم يسلم، وقاله محمد بن عبد الحكم، واحتج في "المدونة" nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أن الولاء لمن أعتق عنه; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة: يا رسول الله، إن أمي ماتت، أينفعها أن أعتق عنها وليس لها مال؟ قال: "نعم".
واختلف في الولاء إذا أعتق عبد من الخمس أو الزكاة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ولاؤه للمسلمين. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والكوفيون: لا يعتق منهما.
واختلف إذا أسلم على يديه؛ فقال مالك: ولاؤه لجميع المسلمين، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. وقال العراقيون: إذا أسلم على يديه (ووالاه أو والاه فقط).
[ ص: 198 ] وحديث بريرة سلف الكلام عليه، واختلف إذا عتقت الأمة تحت حر هل لها خيار؟ فعند مالك: لا.
واختلف في المكاتب يموت سيده، فيؤدي بعض نجومه بعد موت سيده، فقيل: هو للسيد ولمن يرث ولاءه، وقيل: هو بين الورثة. وقيل: للسيد منه بحساب ما أدى وللورثة بحساب ما أدى بعد موته.
واختلف في ولاء المنبوذ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لجماعة المسلمين، وزاد العراقيون إلا أن يشاء أن يوالي أحدا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: للملتقطة، وولاء ابن المعتقة لموالي أمه حرا كان أبوه أو عبدا، عربيا كان أو غيره. وقيل: يرثه العرب إن كان أبوه عربيا. واحتجوا بزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم; لأنه من العرب وأولاده إلى يومنا هذا بعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدون في موالي بني هاشم ويعقل عنهم بنو هاشم.