الشرح: قوله: (وكان علي له نصيب في تلك الغنيمة)؛ يريد: فلم يعتق عليه أخوه عقيل ولا عمه إذ كان مشركا. كذا تأوله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، ولا فرق عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بين كونه مشركا أو مسلما; لأنه حكم بين مسلم ومشركين فيجري فيه حكم المسلمين، واحتج به لقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إن ملك أخاه لا يعتق عليه. ومشهور قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يعتق عليه. وانفصل عنه بعض الشافعية بأن نصيب علي لا يتعين إلا بالقسمة. وقد [ ص: 200 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: من سرق من الغنيمة قطع، أو زنى يحد. فقيل: له فيها نصيب. فقال: كم عسى نصيبه من ذلك! فعلى هذا إن قبل الغانمون لا يحد ويعتق ولا يقطع، وقيل: الغنيمة لا تملك إلا بالقسمة؛ فلذلك لم يعتق عليه، وأما العم فالمشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يعتق عليه خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16472لابن وهب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: إن كان فيها من يعتق عليه أعتق نصيبه وغرم ما سواه وإذا أولد الجارية لم يحد; للشركة التي له، فرأى أنه ملك بنفس الغنيمة، nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب يقول: لا يحد ولا يقطع وإن سرق فوق سهمه أقل من ثلاثة دراهم، واختلف: هل يراعى حقه من جميع الغنيمة أو من المسروق خاصة؟
وقول الأنصار: (ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه) كان nindex.php?page=showalam&ids=18العباس جدته من بني النجار، تزوجها هاشم بن عبد مناف فولدت له عبد المطلب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي: اسمها سلمى.
[ ص: 201 ] واختلف في علة منعه إياهم من ذلك، فقيل: لأنه كان مشركا؛ ولذلك عطف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسلم وأعطاه من المغانم ما جبر به صدعه، وقيل: منعهم خشية أن يقع في قلوب بعض المسلمين شيء، كما منع الأنصار أن يبارزوا عتبة وشيبة والوليد وأمر قرناءهم عليا وحمزة وعبيدة أن يبارزوهم; لئلا يبارزهم الأنصار، فيصابوا فيقع في نفس بعضهم شيء.
وقيل: كان العباس أسر يوم بدر مع قريش ففاداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد الأنصار أن يتركوا له فداءه إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لقرابتهم منه، فلم يأذن لهم في ذلك ولا في أن يحابوه في ذلك، وكان nindex.php?page=showalam&ids=18العباس ذا مال فاستوفيت منه الفدية وصرفت مصرفها من حقوق الغانمين.
وفي هذه القصة في أسر nindex.php?page=showalam&ids=18العباس وعقيل معه دلالة على أن الأخ لا يعتق على أخيه إذا ملكه كما يعتق عليه أصوله وفروعه، وكان لعلي جزء في الغنيمة، فلم يعتق عليه عقيل، كما سلف. والسبي يوجب الرق في الصغير والكبير.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: أسر nindex.php?page=showalam&ids=18العباس وعقيل مع من أسر يوم بدر، فأخذ عليه السلام رأي nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق في استحيائهم وكره استعبادهم وأباح لهم أن يفادوا أنفسهم بالمال من ذلة العبودية، فقطع كل واحد على نفسه بعدد من المال وقطع العباس بفدائه وفداء ابن أخيه عقيل، فأراد الأنصار أن يتركوا فداء العباس; إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان عمومته وللرحم التي بينهم في الخئولة فقال لهم: "لا تدعون منه درهما" أراد أن يوهنهم بالغرم ويضعفهم، وسيأتي في الجهاد في باب فداء المشركين.
[ ص: 202 ] وإنما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا هنا; لأنه استنبط منه أن العم وابن العم لا يعتقان على من ملكهما من ذوي رحمهما; لأن الشارع قد ملك من عمه nindex.php?page=showalam&ids=18العباس ومن ابن عمه عقيل بالغنيمة التي له فيها نصيب، وكذلك ملك علي منها المشركين في ذلك الوقت بنصيبه من الغنيمة ولم يعتقا عليه.
وهذا حجة على من قال من السلف: إن من ملك ذا رحم محرم أنه يعتق عليه، وهو قول الكوفيين.
وفيه حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في قوله: إنه لا يعتق الأخ على من ملكه; لأن عقيلا كان أخا علي، فلم يعتق عليه بما ملك من نصيبه منه.
وقد اختلف العلماء فيمن يعتق على الرجل إذا ملكه، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يعتق عليه إلا أهل الفرائض في كتاب الله تعالى، وهم الولد ذكرا كان أو أنثى، وولد الولد وإن سفلوا، وأبوه وأجداده وجداته من قبل الأب والأم وإن بعدوا، وإخوته لأبوين أو لأب أو لأم، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، إلا في الإخوة؛ فإنهم لا يعتقون على ما سلف في الباب.
وقال الكوفيون: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري. وحجتهم ما رواه ضمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا؟ nindex.php?page=hadith&LINKID=101443 "من ملك ذا رحم محرم، فهو حر"
انظر: "المدونة" .
انظر: "الهداية" .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في "الكبرى" (4903).
[ ص: 203 ] ورواه الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة مرفوعا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: قد تكلم الناس في هذين الحديثين، فقالوا: لم يرو حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري غير ضمرة، وحديث الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة، وقد تكلم الناس فيهما وليس منهما ثابت. والحجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك أنه لا يجوز ملك الأخ، وأنه يعتق على من ملكه قوله تعالى حكايته عن موسى عليه السلام: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي [المائدة: 25]، وكما لا يجوز أن يسترق نفسه، كذلك لا يجوز أن يسترق أخاه. وحجة الجميع في أنه لا يجوز ملك الأبوين قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما [الإسراء: 23] واسترقاقهما أعظم من قول: أف، والأجداد داخلون في اسم الآباء، ولم يجز ملك الولد؛ لقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ، فلا يجوز أن يستعبد الابن بهذا النص.