2405 2543 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير، عن nindex.php?page=showalam&ids=16654عمارة بن القعقاع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12007أبي زرعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا أزال أحب بني تميم. وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16967ابن سلام، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد، عن nindex.php?page=showalam&ids=17127المغيرة عن الحارث، عن nindex.php?page=showalam&ids=12007أبي زرعة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16654عمارة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12007أبي زرعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652357ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، سمعته يقول: " هم أشد أمتي على الدجال". قال: وجاءت صدقاتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذه صدقات قومنا". وكانت سبية منهم عند nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، فقال: "أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل". [4366 - مسلم: 2525 - فتح: 5 \ 170]
ثم ساق فيه أربعة أحاديث:
أحدها:
حديث مروان nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة: أنه عليه السلام قام حين جاءه وفد هوازن، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم .. الحديث بطوله.
اختلف المفسرون في معنى هذه الآية، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك: هذا المثل لله تعالى ومن عبد دونه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: هذا المثل للمؤمن والكافر، يذهب إلى أن العبد المملوك هو الكافر; لأنه لا ينتفع في الآخرة بشيء من عبادته ومن رزقناه منا رزقا حسنا هو المؤمن فحسن الأول; لأنه وقع بين كلامين لا نعلم بين أهل التفسير خلافا فيه إلا من شذ منهم أنهما لله تعالى، وهما: فلا تضربوا لله الأمثال وبعده: وضرب الله مثلا رجلين [النحل: 76].
وقد تأول بعض الناس هذه الآية على أن العبد لا يملك شيئا، وسيأتي اختلاف العلماء في ذلك قريبا.
[ ص: 209 ] وأتى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بأحاديث أتى فيها بقبائل سماها من العرب، وفي التبويب: من ملك من العرب رقيقا، وروى في موضع آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: "سبعة موالي ليس لهم مولى إلا الله عز وجل: قريش، والأنصار، وجهينة، ومزينة، وأشجع، وأسلم، وغفار" فهؤلاء ليس لأحد عليهم ولاء؛ ولذلك قال لأسارى بدر: طلقاء، وسمي غيرهم عتقاء; لأنهم لم يجر عليهم ملك ولا عتق، ومن سوى هؤلاء يجري عليهم الرق ويكون الولاء لمعتقهم، ذكره الداودي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في هذه الآثار: إنه صلى الله عليه وسلم سبى العرب واسترقهم من هوازن وبني المصطلق وغيرهم.
وقال عليه السلام لعائشة في السبية التميمية: " [اعتقيها] فإنها من ولد إسماعيل".
فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: الولد مملوك لسيد الأمة، تبع لها. وحجتهم أحاديث الباب في سبي العرب واسترقاقهم.
[ ص: 210 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وإسحاق: يلزم سيد الأمة أن يقومه على أبيه، ويلزم (أباه) أداء القيمة إليه ولا يسترق، وهو قول سعيد بن المسيب واحتجوا بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس: لا يسترق ولد عربي من أمة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: أما ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من فداء ولد العرب من الولائد إنما كان من أولاد الجاهلية، وفيما أقر به الرجل من نكاح الإماء، فأما اليوم فمن تزوج أمة وهو يعلم أنها أمة فولده عبد [لسيدها] عربيا كان أو قرشيا أو غيره.
[ ص: 211 ] وقوله لعائشة: "أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل" يدل على جواز تملك العرب إلا أن عتقهم أفضل لمراعاة الرحم التي تجمعهم.
وكذلك فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في خلافته بمن ملك رقيقا من العرب الذين ارتدوا في خلافة الصديق وقال: إن الله قد أوسع عليكم في سبي أهل الكتاب من غير العرب، وإن من العار أن يملك الرجل بنت ابن عمه، فأجابوه إلى ما حض عليه وهذا كله على وجه الندب لا على أنه لا يجوز تملكهم.
وقال ابن التين: أصل مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الولاء لمن أعتق سواء كان عربيا أو غيره. وقيل: إن كان من العرب فلا، والذي قاله أشهب: نعم. وهو ما في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب.
تنبيهات:
أحدها: في حديث سبي هوازن وبني المصطلق، وقول nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد: (اشتهينا) دليل على أن الصحابة أطبقوا على وطء ما وقع في سهامهم من السبي، وهذا لا يكون إلا بعد الاستبراء بإجماع من العلماء، وهذا يدل على أن السباء يقطع العصمة بين الزوجين الكافرين.
واختلف السلف في حكم وطء الوثنيات والمجوسيات إذا سبين، فأجازه nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس
ومجاهد، وحجتهم أنه عليه السلام أباح وطء سبايا العرب إذا حاضت الحائض أو وضعت الحامل منهن، وهذا القول شذوذ عند العلماء لم يلتفت أحد إليه.
وإنما أطلق أصحابه على وطء سبايا العرب بعد إسلامهن; لأن سبي هوازن كان سنة ثمان، وسبي بني المصطلق سنة ست، وسورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة، فقد علموا قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن [البقرة: 221]. وتقرر عندهم أنه لا يجوز وطء الوثنيات البتة حتى يسلمن.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، ثنا جعفر بن سليمان، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد أنه سمع الحسن يقول: كنا نغزو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصاب أحدهم جارية من الفيء فأراد أن يصيبها أمرها فاغتسلت، ثم علمها الإسلام وأمرها بالصلاة واستبرأها بحيضة، ثم أصابها.
قال: وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري يقول: أما السنة فلا يقع عليها حتى تصلي إذا استبرأها.
ثانيها: قولهم: (وأحببنا الفداء وأردنا أن نعزل) استدل به جماعة على منع بيع أمهات الأولاد وقالوا: معلوم أن الحبل منهن يمنع [ ص: 213 ] الفداء ويذهب بالثمن، والعلماء مجمعون على أنه لا يجوز بيعها وهي حامل، فإذا وضعت فهي على الأصل الذي اتفقوا عليه في منع البيع، ولا يجوز الانتقال عنه إلا باتفاق آخر، وأئمة الفتوى بالأمصار متفقون على أنه لا يجوز بيع أم الولد، وإنما خالف ذلك أهل الظاهر وبشر المريسي، وهو شذوذ لا يلتفت إليه.
وأورده nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: ما خلف النبي صلى الله عليه وسلم عبدا ولا أمة، وقد كان خلف مارية، فعلم أنها عتقت بموته ولم تكن أمة، وقد قال عليه السلام: nindex.php?page=hadith&LINKID=670340 "لا نورث، ما تركنا صدقة" ولم ينقل أن مارية كانت صدقة، فعلم أنها عتقت بموته ولم تكن مما تركه، وقد أسلفنا ذلك مبسوطا.
ثالثها: قوله: "ما عليكم أن لا تفعلوا"، احتج به من أباح العزل ومن كرهه. واختلف السلف في ذلك قديما، وإباحته أظهر في الحديث، وهو حاصل مذهبنا حرة كانت أو أمة مع الإذن ودونه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنهم كانوا يعزلون، وروي ذلك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود [ ص: 214 ] nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كره العزل، وروي كراهته عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان، وقد روي عن علي القولان جميعا.
واحتج من كره العزل بأنه: "الوأد الخفي" كما روته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة (عن) جذامة (م. الأربعة) بنت وهب الأسدية.
واتفق أئمة الفتوى على جواز العزل عن الحرة إذا أذنت فيه لزوجها، واختلفوا في الأمة المزوجة. فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة: الإذن في ذلك لمولاها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: الإذن في ذلك إليها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يعزل عنها دون إذنها ودون إذن مولاها.
واحتج من أباحه بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وغيره، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=5414عبيد الله بن عدي بن الخيار. قال: تذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر العزل فاختلفوا فيه، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار، فكيف بالناس بعدكم؟ فقال علي: لا تكون موءودة حتى تمر بالتارات السبع، ولقد خلقنا [ ص: 215 ] الإنسان من سلالة من طين [المؤمنون: 12] إلى آخر الآية.
وروى سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن أبي الوداك، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سئل عن العزل، فذكر مثل كلام علي سواء.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: فهذا علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قد اجتمعا على ما ذكرنا ووافقهما nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ومن كان بحضرتهم من الصحابة، فدل على أنه غير مكروه.
قال: وقوله: "ما عليكم أن لا تفعلوا" إلى آخر الحديث يدل على أنه غير مكروه; لأنه لما أخبروه أنهم يفعلون ذلك لم ينكره عليهم ولا نهاهم عنه.
وقال: "ما عليكم أن لا تفعلوا" فإنما هو القدر، فإن الله تعالى إذا قدر تكون الولد لم يمنعه عزل، ووصل الله من الماء إلى الرحم شيئا وإن قل يكون منه الولد، وإن لم يقدر كونه لم يكن بالإفضاء، فأعلمهم أن الإفضاء لا يكون منه ولد إلا بالقدرة، وأن العزل لا يمنع الولد إذا سبق في علم الله أنه كائن.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: لو أن النطفة التي أخذ الله ميثاقها كانت في صخرة لنفخ فيها الروح، وروي أيضا مرفوعا.
[ ص: 216 ] رابعها: في قوله: "إلا وهي كائنة" إثبات قدم العلم، فإن العباد يجرون في قدر الله وعلمه، والقدر: هو سر الله وعلمه، لا يدرك بحجة ولا بجدال، وأنه لا يكون في ملكه إلا بما شاء، ولا يقوم شيء إلا بإذنه له الخلق والأمر.
خامسها: قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: (ما زلت أحب بني تميم)؛ لأنهم: "أشد أمتي على الدجال"، وقد روي عنهم أنهم كانوا يختارون ما يخرجون من الصدقات من أفضل ما عندهم، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراهيتها، فقال هذا المعنى على معنى المبالغة في نصحهم لله ولرسوله في جودة الاختيار للصدقة، وبنو تميم يلقون رسول الله في مدركة بن إلياس بن مضر، وكان لهم شرف في الجاهلية والإسلام، منهم: قيس بن عاصم المنقري (خ، د، ت، س) قيل للأحنف بن قيس: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم، أتى يوما وأنا عنده، قيل له: إن ابن أخيك قتل ابنك! قال: عصى ربه، وقطع رحمه، وفت عضده، ثم قال: جهزوه وما حل حبوته.
سادسها: معنى (وهم غارون): على غرة، بتشديد الراء وضمها. قال ابن فارس: الغرارة كالغفلة. قال nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي: من الإنسان، الغر، يغر غرارة، ومن الغار وهو القائل: أغررت. وقال الفارسي: كذا في بعض النسخ، وأنا أظن أن ذلك: وهم غادون، بدال مهملة مخففة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي على رواية "وهم غارون": يعني أنهم خرجوا لقتال المسلمين وكانوا قد خرجوا بالنساء والذراري; لئلا يعرفوا، فكان [ ص: 217 ] أقل لحدهم وأضعف لقوتهم، فخالفهم المسلمون إلى الأموال، ثم قوتلوا فغلبوا.