2422
[ ص: 252 ] 2 - باب: ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله 2561 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أخبرته،
nindex.php?page=hadith&LINKID=652373أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، قالت لها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون ولاؤك لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق". قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق". [انظر: 456 - مسلم: 1504 - فتح: 5 \ 187]