ثم ساق حديثها في قصتها، وفي أوله: قال أيمن: دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقلت: كنت غلاما لعتبة بن أبي لهب، ومات وورثني بنوه، وإنهم باعوني من عبد الله بن أبي عمرو المخزومي، فأعتقني ابن أبي عمرو، واشترط بنو عتبة الولاء. فقالت: دخلت بريرة .. ثم ساقت قصتها.
الشرح:
تعليق nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن يونس، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن عمران بن بشير، عن سالم، عنها: إنك عبد ما بقي عليك شيء. وحدثنا أبو بشر، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية وشجاع بن الوليد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار قال: استأذنت على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، فقالت: كم بقي عليك من كتابتك؟ قلت: عشر أواق، قالت: ادخل [ ص: 256 ] فإنك عبد ما بقي عليك شيء.
nindex.php?page=showalam&ids=13933وللبيهقي: ما بقي عليك درهم. وله: أنها قالت: سالم، لا تزال مملوكا ما بقي من كتابتك درهم.
وأثر زيد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عنه به. nindex.php?page=showalam&ids=14695وللطحاوي: عن علي بن شيبة، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، أنا سفيان به: كان nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته، وكان nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول: شروطهم جائزة بينهم.
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أسنده nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا، عن يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. nindex.php?page=showalam&ids=13933وللبيهقي من حديث عبيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: ما بقي عليه درهم. nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=682688 "المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه".
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: هذا خبر صحيح ولا يضره من خطأه، وأن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد أرسله عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، وأن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية رواه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب موقوفا; لأن الثقات الأثبات أسندوه: nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، ووهيب، ويحيى بن أبي كثير، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة بن دعامة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس، عن علي، وما منهم أحد إن لم يكن فوق ابن زيد لم يكن دونه، فكيف وقد أسنده أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ويحيى بن أبي كثير، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي، وأما ما ذكروا من إيقاف nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية له على علي؛ فهو قوة للخبر; لأنه أفتى بما روى.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وأمهات المؤمنين: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ولا يصح عن أحد منهم; لأنه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من طريق ابن أرطاة، وهو هالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مرسل، ومن طريق محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو مثله أو دونه، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مرسل، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن رجال من أهل العلم أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=36وجابرا، فذكره. والذي عن أمهات المؤمنين من طريق عمر بن قيس سندل وعن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة من طريق أبي معشر، وهو ضعيف، ولكنه صحيح، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة [ ص: 258 ] وابن عمر وزيد بن ثابت، ومأثور عن طائفة من التابعين، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار، وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، ويؤيد هذا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده يرفعه: nindex.php?page=hadith&LINKID=15254 "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم".
قلت: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا، وهو خبر موضوع إنما يعرف من فتياه. وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في المكاتب يؤدي صدرا من كتابته ثم يعجز، قال: يرد عبدا، سيده أحق بشرطه الذي شرط.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: وأخبرني ابن (أمية) أن نافعا أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فعل ذلك بعد أن مر نصف كتابة مكاتبه.
وعن علي: إذا عجز المكاتب فأدخل نجما في نجمين، رد في الرق. في سنده ابن أرطاة.
[ ص: 259 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري، أنه كاتب أفلح، ثم بدا له فسأله إبطال الكتابة دون أن يعجز، فأجابه فرده عبدا ثم أعتقه بتلا، وقد ذكر ذلك مخرمة بن بكير، عن أبيه أنه لا بأس به، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأبو سليمان، وقال هؤلاء: تعجيز المكاتب جائز بينه وبين سيده دون السلطان.
ثم اختلف القائلون بتعجيزه، فعن علي: إذا عجز استسعى حولين، فإن أدى وإلا رد في الرق، وبهذا يقول الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، ولم يقل nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ولا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بالتلوم، بل أرقه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ساعة وذكر أنه عجز، وبه يقول أبو سليمان وأصحابنا ، وعن علي أيضا في المكاتب يعجز أنه يعتق بالحساب.
قال ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة والحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل: لا يرق حتى يتوالى عليه نجمان لا يؤديهما.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: إذا عجز استوفي به شهران.
[ ص: 260 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: إذا عجز استوفي به ثلاثة أيام فقط ثم يرق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يتلوم له السلطان بقدر ما يرى.
وإذا كانت الكتابة نجمين أو أكثر، فأراد العبد تعجيلها كلها أو تعجيل بعضها قبل أجله لم يلزم السيد قبول ذلك ولا عتق العبد، وهي إلى أجلها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجبر السيد على قبض ذلك ويعجل العتق للمكاتب،
محتجين مما روي أن سيرين كاتب أنسا وعجل له كتابته فأبى فكتب إليه عمر بقبولها فقبلها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إن كانت الكتابة دنانير، أو دراهم، أجبر السيد على قبولها، وإن كانت عروضا لم يجبر.
[ ص: 261 ] فرع: قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يكون حرا بأداء جميع كتابته إلا أن يكون في عقد كتابته، فإذا أديت ذلك فأنت حر يشترط ذلك في نفس الكتابة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه، ومالك: لا يضر المكاتب أن يقول له مولاه ذلك.
فرع: عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، لا ينبغي أن يطأ مكاتبته، فإن جهل ووطئها فحملت فهي بالخيار؛ إن شاءت كانت أم ولد، وإن شاءت قرت على كتابتها، وهو قول جمهور العلماء، وكان nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب يجيز للرجل أن يشترط على مكاتبته وطأها، وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وداود; لأنها بملكه يشترط فيها ما شاء قبل العتق قياسا على المدبرة.
وحجة سائر الفقهاء أنه وطء تقع الفرقة فيه إلى أجل آت لا محالة، فأشبه نكاح المتعة، وممن قال ذلك: الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ويحيى بن سعيد وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد والحسن بن حي.
واختلف فيها عن إسحاق؛ فروي عنه مثل قول أحمد، وروي عنه مثل قول الجماعة.
[ ص: 262 ] وأجمعوا أنها إذا عجزت حل له وطؤها، واختلفوا فيما عليه إذا وطئها، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد ويحيى: إن طاوعته فلا شيء عليه، وإن استكرهها جلد وغرم لها صداق مثلها، فإن حملت كانت أم ولد وبطلت كتابتها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وابن حي: لا حد عليه بالوطء كارهة أو مطاوعة. إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: إن كان جاهلا عذر، وإن كان عالما عزر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن استكرهها عوقب.
وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري: من وطئ مكاتبة عليه الحد. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: يجلد مائة بكرا كان أو ثيبا، وتجلد الأمة خمسين. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: يجلد مائة إلا سوطا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: إن وطئها ولم يشترط أدب، وكان لها عليه مهر مثلها، وأما الصداق فأوجبه لها من أسقط الحد عنها: nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن [ ص: 263 ] سعيد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، وأوجبه لها الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وهو ممن يرى الحد على سيدها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: الحد والصداق لا يجتمعان. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة: تبطل كتابتها إذا حملت وتصير أم ولد، ولا خيار لها.
تنبيهات:
أحدها: أجمع العلماء أن من شرط ما لا يجوز في السنة أنه لا ينفعه شرطه ذلك، وأنه مردود، في بيع كان الشرط أو عتق أو غير ذلك من الأحكام; لأنه عليه السلام لم يخص شيئا دون غيره، بل عم الأشياء كلها في حديث بريرة، وقد سلف اختلافهم في جواز الشرط في البيع في البيوع. وقوله: (كل شرط ليس في كتاب الله)؛ معناه: في حكم الله وقضائه؛ من كتابه، أو سنة نبيه، أو إجماع الأمة، فهو باطل.
ثانيها: في حديث بريرة دلالة على اكتساب المكاتب بالسؤال، وأن [ ص: 264 ] ذلك طيب لمولاه، وهذا يرد على من قال: ذلك أوساخ الناس; لأن ما طاب لبريرة أخذه طاب لسيدها أخذه منها، اعتبارا باللحم الذي كان عليها صدقة وللشارع هدية، واعتبارا أيضا بجواز معاملة الناس للسائل، وقد تأول قوم من العلماء في قوله تعالى: وفي الرقاب [البقرة: 177] أنه يجوز للمكاتبين أخذ الزكاة المفروضة، فكيف بالتطوع!
واتفق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي على جواز كتابة من لا حرفة له ولا مال معه، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كراهته أيضا وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق.
ومما يدل على جواز سعي المكاتب وسؤاله أن بريرة ابتدأت بالسؤال، ولم يقل عليه السلام هل لها مال أو عمل أو كسب، ولو كان واجبا لسأل عنه ليقع حكمه عليه; لأنه بعث معلما صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل أن من تأول في قوله (تعالى) : إن علمتم فيهم خيرا [النور: 33] أن الخير المال ليس بالتأويل الجيد، وأنه القوة على الكسب مع الأمانة، وقد يكتسب بالسؤال.
ثالثها: قوله: (واشترطي لهم الولاء)؛ قد سلف في موضعه ما فيه، والمراد: أظهري لهم حكمه وعرفيهم. والاشتراط: هو الإظهار، ومنه: أشراط الساعة. أي: ظهور علاماتها.
وقيل: قاله على وجه العقوبة لهم بأن حرمهم الولاء؛ إذ تقدموا على ذلك قبل أن يسألوا وهو بين أظهرهم يوضحه -أي: ربما قال الشيء أو فعله وليس بالأفضل عنده؛ لما يريد من تنكيل الناس وعقوبتهم- أنه عليه السلام نهاهم عن الوصال فلم ينتهوا، فلما واصل بهم يوما ثم يوما حتى رأوا الهلال وقال: "لو تأخر لزدتكم" كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا، ومثله قوله يوم الطائف: "إنا قافلون غدا إن شاء الله"، فقال الناس: قبل أن نفتحها، قال: "فاغدوا على القتال" فغدوا فأصيبوا بجراحات، فقال: "إنا قافلون غدا إن شاء الله"، فسروا بذلك.
[ ص: 266 ] خامسها: فيه أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم وسالم وعطاء، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وكل من أدركنا من أهل العلم ببلدنا يقولون ذلك.
وفيها قول آخر: روي عن علي أنه إذا أدى نصف كتابته عتق، كما سلف.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: لو كانت الكتابة مائتي دينار وقيمة العبد مائة فأدى العبد المائة التي هي قيمته عتق. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي. وعنه أيضا: أنه إذا أدى ثلث الكتابة عتق. وهو قول شريح.
حجة الجماعة أن الشارع أجاز بيع المكاتب بقوله: "اشتريها وأعتقيها"، فبان بذلك أن عقد الكتابة لا يوجب لها عتقا حتى يؤدى ما انعقد عليه، وأن عتقه يتعلق بشرط الأداء، ولا تخلو الكتابة أن [ ص: 267 ] تجري مجرى العتق بالصفة، فيجب أن لا يعتق إلا بعد أداء جميع الكتابة، كما لو قال: أنت حر إن دخلت الدار؛ فلا يعتق إلا بعد دخولها وإن كان جرى مجرى البيع، فيجب أن لا يعتق أيضا إلا بعد الأداء، كما لو باع عبدا، فإنه لا يلزمه تسليم المبيع إلا بقبض جميع الثمن وإن جرى مجرى الرهن؛ فلذلك لا يستحق أخذ الرهن حتى يؤدي جميع ما عليه.
سادسها: ترجمته بما إذا قال: اشترني وأعتقني، فاشتراه لذلك مما اختلف فيه العلماء؛
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق. وقال الكوفيون: لا يجوز بيعه حتى يعجز. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: اختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في فسخ الكتابة بالبيع للعتق. وقال بعض أصحابه: كانت بريرة عجزت، وقد سلف.
وهو دعوى من قائله وتحكم، والحديث يدل على خلافه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذه المسألة، فقال: ولا أعلم حجة لمن قال: ليس له بيع المكاتب إلا أن يقول: لعل بريرة عجزت. قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وأظهر معانيه: أن لمالك المكاتب بيعه.
[ ص: 268 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=14277والداودي: وفي تركه سؤال بريرة: هل عجزت أم لا؟ دليل على أن المكاتب يباع للعتق، عجز أو لم يعجز. قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وإذا لم يختلف أهل العلم أن للرجل أن يبيع عبده قبل أن يكاتبه فعقده الكتابة غير مبطل ما كان له من بيعه، كما هو غير مبطل شيئا كان له من عتقه، ولو لم يكن له بيعه لم يكن له عتقه; لأن بيعه إياه إزالة ملكه عنه كما عتقه سواء، ودل خبر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في قصة بريرة أنها بيعت بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره، ومن قول عوام أهل العلم: أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فلم يمنع الرجل من بيع عبده الذي لو شاء أعتقه، وخبر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مستغنى به عن قول كل أحد.
سابعها: قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري في قوله nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة: "اشتريها وأعتقيها" أوضح دليل على أن بريرة إذ عتقت لم تعتق عند nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بالتحرير الذي كان من مواليها لها عند عتقها عند الكتابة، ولكنها عتقت لعتق كان من nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لها بعد ابتياعها؛ فلذلك جاز ولاؤها لعائشة دون مواليها البائعين لها وفي ذلك أبين البيان الذي كان عقد لها مواليها انفسخ [ ص: 269 ] بابتياع nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لها، وهذا يرد قول من زعم أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أرادت أن تشتري منهم الولاء بعد عقدهم الكتابة وتؤدي إليهم الثمن; ليكون لها الولاء، ولو كان هذا صحيحا لكان النكير على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة دون موالي بريرة; لأنها أرادت أن تشتري الولاء الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وليس الأمر كذلك، وإنما كان الإنكار على موالي بريرة; لأن الولاء لا يباع ولا يكون إلا للمعتق.
ثامنها: فيه أن كتابة الأمة ذات الزوج جائزة دون زوجها، وفي ذلك دليل أنه ليس لزوجها منعها من الكتابة، وإن كان ذلك يؤدي إلى فراقها إياه بغير إذنه إذا خيرت فاختارت نفسها، ولما كان للسيد عتق الأمة تحت العبد وإن أدى ذلك إلى بطلان نكاحه، وله أن يبيع أمته من زوجها الحر، وإن كان في ذلك بطلان زوجيتها كان هذا المعنى يجيز له كتابتها على رغم زوجها.
تاسعها: فيه حجة لقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن للمرأة أن تتجر بمالها بغير علم زوجها; لأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة اشترت بريرة، وإنما استأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الولاء خاصة. وفيه: أن للمرأة أن تعتق بغير إذن زوجها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وقد أكثر الناس في تخريج الوجوه في حديث بريرة حتى بلغوها نحو مائة وجه، وللناس أوضاع.
قلت: قد بلغوها أكثر من ذلك، فوق الأربعمائة، وقد أشرنا إلى بعضها فيما مضى، وسيأتي بعضها في كتاب النكاح.