[ ص: 286 ] وحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة مطولا، وفيه: فناولته العضد فأكلها، حتى نفدها وهو محرم. فحدثني به nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار، عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة.
وقد سلفا، وقائل ذلك هو nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر، راويه أولا، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم، عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي، عن أبيه، كما سيأتي في الأطعمة، والتعليق سلف عنده مسندا في أجر الرقية. إذا تقرر ذلك، فاستيهاب الصديق الملاطف حسن إذا علم أن ما يستوهبه تطيب به نفسه، ويسر بهبته.
ويبين هذا أنه قد جاء أن المرأة كانت تطوعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألته أن تصنع له المنبر ووعدته بذلك، وإنما قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652115 "اضربوا لي معكم سهما" في الغنم التي أخذوا في الرقية بالفاتحة. وقال في لحم الصيد: "هل معكم منه شيء؟"؛ ليؤنسهم لما تحرجوا من أكله؛ بأن يريهم حله عيانا بأكله منه. ومن هذا الحديث قال بعض الفقهاء: إن المآكل إذا وردت على قوم دون مجالسيهم؛ أنهم مندبون إلى مشاركتهم.
فصل:
قوله في الحديث الأول: (امرأة من المهاجرين)؛ كذا وقع هنا، وفي أصل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال بدله: (من الأنصار)، وهو الصواب.
[ ص: 287 ] قال ابن التين: أكثر الروايات أنها من الأنصار، ولعلها كانت هاجرت وهي مع ذلك أيضا أنصارية الأصل، أو يكون وهلا.
وقوله: "فليعمل لنا أعواد المنبر"، وحكاه الخطابي: (فليفعل)؛ أي: فعلا في أعواد المنبر؛ من نجر، وتسوية، وخرط، قال: والظاهر في الاستعمال أن يقال: فليصنع، أو فليجعل؛ وذلك أن لفظ الفعل جملة تحتها أقسام، وجنس يتفرع منه أنواع، وتمام البيان إنما يقع بتنزيل الكلام منازله، و (صنع) يستعمل غالبا فيما يدخله التدبير والتقدير؛ ولذلك اختير في اسم الله: الصانع.
[ ص: 288 ] فصل:
قوله: في حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة: "أخصف نعلي".
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: أصله: أعمل له شسعا إذا انقطع، والذي قاله أهل اللغة: إن خصف النعل إطباق طاق على طاق، مثل قوله تعالى: يخصفان عليهما من ورق الجنة [الأعراف: 22]؛ أي: يطبقان على أبدانهما ورقه.
وقوله: (حتى نفدها وهو محرم)؛ أي: أتى عليها، يقال: نفد الشيء؛ إذا أفنى، وأنفد القوم: نفدت أزوادهم.