هذا الحديث سلف في باب: الشرب مطولا، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الأشربة، وهو مثل الباب الذي قبله، لا بأس بطلب ما يتعارف الناس بطلب مثله؛ من شرب الماء، واللبن، وما تطيب به النفوس، ولا يتشاح فيه، ولا سيما أنه من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مكارمه ومشاركته، وقد وصفهم الله تعالى أنهم كانوا يؤثرون على أنفسهم، وإنما أعطى الأعرابي ولم يستأذنه كما استأذن الغلام ليتألفه بذلك; لقرب عهده بالإسلام.
[ ص: 290 ] وفيه: أن السنة لمن استسقى أن يسقي من عن يمينه، وإن كان من عن يساره أفضل ممن جلس عن يمينه، ألا ترى قول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: وهي سنة، ثلاث مرات؟ وذلك يدل على تأكيدها، وقد تقدم ذلك، وستأتي له زيادة في الأشربة.
وقوله: (فاستسقى).
فيه: جواز ذلك، ولا دناءة فيه، بخلاف طلب الأكل منا للمنة فيه، بخلافه.
وفيه: كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: الإتيان بأفضل ما يجد.
وفيه: شرب اللبن إذا خلطه بالماء.
وفيه: جلوس القوم على قدر سبقهم.
وقوله: (وعمر تجاهه)؛ أي: مستقبله، وكان أصله: وجاهه فأبدل من الواو تاء، مثل تراث. وقوله: (وأعرابي عن يمينه). قال ابن التين: قيل: هو nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد.