حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، يبتغون بها -أو يبتغون بذلك- مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة جواز تحري الهدية ابتغاء مرضات المهدى إليه، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إهداء الأقط والسمن والأضب، والأقط سلف بيانه في صدقة الفطر، وهو: لبن مجمد غير منزوع الزبد، والأضب:
وقول ابن عباس: (لو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ احتجاج حسن، وهو قول الفقهاء كافة، ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة"، وعنه رواية بالمنع، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة الكراهة.
وقوله: (أكل على مائدته)؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: يعني القصعة والمنديل ونحوهما; لأن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا قال: ما أكل على خوان قط، وأصل المائدة من الميد، وهو العطاء. يقال: مادني يميدني.
وقال أبو عبيدة: هي فاعلة بمعنى مفعولة من العطاء. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج: هي عندي من: ماد يميد؛ إذا تحرك. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس: هي من ماد يميد؛ إذا أطعم، وقال قوم: مادني يميدني؛ إذا أنعشني، ومنه المائدة.
قال: والخوان -فيما يقال- اسم أعجمي غير أني سمعت إبراهيم بن علي القطان يقول: سئل nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب وأنا أسمع: أيجوز أن يقال: إن الخوان سمي بذلك; لأنه يتخون ما عليه؟ أي: ينتقص. فقال: ما يبعد ذلك.
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: حرمة الصدقة عليه دون غيره، وفي آله خلاف، والأصح عندنا إلحاقهم به في الفرض دون التطوع، وهي [ ص: 297 ] عند المالكية حرام على آله -أعني: التطوع-، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16338لابن القاسم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: يكره. ذكره ابن التين.
وقوله: "قد بلغت محلها"؛ فإن الصدقة يجوز فيها تصرف الفقير بالبيع، والهدية، وغير ذلك; لصحة ملكه لها، فلما أهدتها بريرة إلى بيت مولاتها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، حلت لها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحولت عن معنى الصدقة لملك المتصدق عليه بها؛ ولذلك قال: "وهي لنا هدية"؛ أي: من قبلها، و"قد بلغت محلها"؛ أي: صارت حلالا بانتقالها من باب الصدقة إلى باب الهدية; لأن الهدية جائز أن يثيب عليها بمثلها، وأضعافها، على المعهود منه صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك شأن الصدقة، وقد أسلفنا هذه المعاني فيما مضى أيضا، وأعدناها؛ لطول العهد بها.
وقول عبد الرحمن في زوج بريرة: (لا أدري حر أو عبد).
المشهور أنه عبد، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وعليه أهل الحجاز، وهو ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، واسمه مغيث كما سلف، وذكره [ ص: 298 ] أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وخالف أهل العراق فقالوا: كان حرا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: والذي بعثت به nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية، إنما بعثت به إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هدية، وظنت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه إذا كان أصلها صدقة لا تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل أنه كان قبل لحم بريرة، أو إنما تأولت أن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية ابتدأت بتوجيهه، وأن بريرة لم تبتدئ بإعطائه، أو يكون في أحد الحديثين وهم.