التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2445 [ ص: 307 ] 11 - باب: المكافأة في الهدية 2585 - حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، ويثيب عليها. لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. [فتح: 5 \ 210]


المكافأة: مهموز من قولك: كفأت فلانا؛ إذا قابلته.

ذكر فيه حديث عيسى بن يونس، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، ويثيب عليها.

قال أبو عبد الله: لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.

الشرح:

هذا الحديث من أفراده، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عيسى بن يونس.

وقال البزار: لا نعلم أحدا رواه عن أبيه، عن عائشة إلا عيسى بن يونس. يعني: ذكر عائشة في الإسناد تفرد به عيسى.

ووقع في كتاب الطرقي أن أبا داود أخرجه من طريق عيسى وأبي إسحاق، كلاهما عن هشام.

ثم قال: وذكر أبي إسحاق مع (أبي عيسى) لا أدري كيف هو؟

[ ص: 308 ] وهو كما قال، والذي في أصول أبي داود عن عيسى بن يونس، وهو ابن أبي إسحاق السبيعي، فتنبه لذلك.

إذا تقرر ذلك فالمكافأة على الهبة مطلوبة; اقتداء بالشارع، وعندنا لا يجب فيها ثواب مطلقا، سواء وهب الأعلى للأسفل، أو عكسه، أو للمساوي.

قال المهلب: والهدية ضربان: للمكافأة؛ فهي بيع وجبر على دفع العوض. ولله وللصلة؛ فلا يلزم عليها مكافأة، وإن فعل فقد أحسن.

واختلف العلماء فيمن وهب هبة ثم طلب ثوابها، وقال: إنما أردت الثواب.

فقال مالك: ينظر فيه، فإن كان مثله ممن يطلب الثواب من الموهوب له، فله ذلك؛ مثل هبة الفقير للغني، والغلام لصاحبه، والرجل لأميره ومن فوقه. وهو أحد قولي الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يكون له ثواب إذا لم يشترطه. وهو قول الشافعي الثاني، قال: والهبة للثواب باطل لا تنعقد; لأنها بيع بثمن مجهول.

واحتج الكوفي بأن موضوع الهبة التبرع، فلو أوجبنا فيها العوض لبطل معنى التبرع، وصار في معنى المعاوضات، والعرب قد فرقت [ ص: 309 ] بين لفظ البيع ولفظ الهبة، فجعلت لفظ البيع واقعا على ما يستحق فيه العوض، والهبة بخلاف ذلك.

واحتج لمالك بحديث الباب، والاقتداء به واجب; قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [الأحزاب: 21]. وروى أحمد في "مسنده"، وابن حبان في "صحيحه" من حديث ابن عباس أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وسلم هبة، فأثابه عليها وقال: "رضيت؟" قال: لا. فزاده قال: "رضيت؟ " قال: لا. فزاده قال: "رضيت؟ " قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشي، أو أنصاري، أو ثقفي".

وعن أبي هريرة نحوه، رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وقال: حسن. والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.

وهو دال على الثواب فيها وإن لم يشرطه; لأنه أثابه وزاده منه حتى بلغ رضاه.

احتج به من أوجبه، قال: ولو لم يكن واجبا لم يثبه ولم يرده، ولو أثاب تطوعا لم يلزمه الزيادة، وكان ينكر على الأعرابي طلبها.

قلت: طمع في مكارم أخلاقه وعادته في الإثابة.

[ ص: 310 ] وأما قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها [النساء: 86] فمحمول على الندب إن استدل به على كل هدية وهبة.

قالوا: وقد روي عن عمر وعلي أنهما قالا: إذا وهب الرجل هبة ولم يثب منها، فهو أحق بها. ولا مخالف لهما، قلت: وصححه الحاكم.

وقال ابن التين: إذا شرط الثواب أجازه الجماعة، إلا عبد الملك، وله عند الجماعة أن يردها ما لم تتغير إلا عبد الملك، فألزمه الثواب بنفس القبول، وعبارة ابن الحاجب: فإذا صرح بالثواب فإن عينه فبيع وإن لم يعينه. فصححه ابن القاسم ومنعه بعضهم؛ للجهل بالثمن، قال: ولا يلزم الموهوب إلا قيمتها، قائمة أو فائتة.

وقال مطرف: للواهب أن يأبى إن كانت قائمة. وفي تعين الدنانير والدراهم.

ثالثها لابن القاسم: إلا الحطب والتبن وشبهه، وليس له الرجوع في الثواب بعد تعينه، وإن لم يقبض.

التالي السابق


الخدمات العلمية