2445 [ ص: 307 ] 11 - باب: المكافأة في الهدية 2585 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=652396كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، ويثيب عليها. لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ومحاضر عن هشام، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة. [فتح: 5 \ 210]
قال أبو عبد الله: لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ومحاضر عن هشام، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
الشرح:
هذا الحديث من أفراده، قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار: لا نعلم أحدا رواه عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إلا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس. يعني: ذكر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الإسناد تفرد به عيسى.
ووقع في كتاب الطرقي أن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبا داود أخرجه من طريق عيسى وأبي إسحاق، كلاهما عن هشام.
ثم قال: وذكر أبي إسحاق مع (أبي عيسى) لا أدري كيف هو؟
[ ص: 308 ] وهو كما قال، والذي في أصول nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس، وهو ابن أبي إسحاق السبيعي، فتنبه لذلك.
إذا تقرر ذلك فالمكافأة على الهبة مطلوبة; اقتداء بالشارع، وعندنا لا يجب فيها ثواب مطلقا، سواء وهب الأعلى للأسفل، أو عكسه، أو للمساوي.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: والهدية ضربان: للمكافأة؛ فهي بيع وجبر على دفع العوض. ولله وللصلة؛ فلا يلزم عليها مكافأة، وإن فعل فقد أحسن.
فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ينظر فيه، فإن كان مثله ممن يطلب الثواب من الموهوب له، فله ذلك؛ مثل هبة الفقير للغني، والغلام لصاحبه، والرجل لأميره ومن فوقه. وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يكون له ثواب إذا لم يشترطه. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الثاني، قال: والهبة للثواب باطل لا تنعقد; لأنها بيع بثمن مجهول.
واحتج الكوفي بأن موضوع الهبة التبرع، فلو أوجبنا فيها العوض لبطل معنى التبرع، وصار في معنى المعاوضات، والعرب قد فرقت [ ص: 309 ] بين لفظ البيع ولفظ الهبة، فجعلت لفظ البيع واقعا على ما يستحق فيه العوض، والهبة بخلاف ذلك.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نحوه، رواه أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي، وقال: حسن. nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم، وقال: صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
وهو دال على الثواب فيها وإن لم يشرطه; لأنه أثابه وزاده منه حتى بلغ رضاه.
احتج به من أوجبه، قال: ولو لم يكن واجبا لم يثبه ولم يرده، ولو أثاب تطوعا لم يلزمه الزيادة، وكان ينكر على الأعرابي طلبها.
قالوا: وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي أنهما قالا: إذا وهب الرجل هبة ولم يثب منها، فهو أحق بها. ولا مخالف لهما، قلت: وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم.
وقال ابن التين: إذا شرط الثواب أجازه الجماعة، إلا عبد الملك، وله عند الجماعة أن يردها ما لم تتغير إلا عبد الملك، فألزمه الثواب بنفس القبول، وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب: فإذا صرح بالثواب فإن عينه فبيع وإن لم يعينه. فصححه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ومنعه بعضهم؛ للجهل بالثمن، قال: ولا يلزم الموهوب إلا قيمتها، قائمة أو فائتة.
وقال مطرف: للواهب أن يأبى إن كانت قائمة. وفي تعين الدنانير والدراهم.
ثالثها nindex.php?page=showalam&ids=16338لابن القاسم: إلا الحطب والتبن وشبهه، وليس له الرجوع في الثواب بعد تعينه، وإن لم يقبض.