التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2448 [ ص: 330 ] 14 - باب: هبة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها قال إبراهيم: جائزة. وقال عمر بن عبد العزيز: لا يرجعان. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه". وقال الزهري فيمن قال لامرأته: هبي لي بعض صداقك، أو كله. ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه، قال: يرد إليها إن كان خلبها، وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة جاز، قال الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا [النساء: 4].

2588 - حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله، قالت عائشة رضي الله عنها: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، فأذن له، فخرج بين رجلين، تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس، وبين رجل آخر. فقال عبيد الله: فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي: وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب.

التالي السابق


الخدمات العلمية