تعليق إبراهيم ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن منصور عنه، nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي: وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته.
والثاني: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن عبد الرحمن بن زياد عنه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وربيعة فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر.
والتعليق الأول: أسنده في الباب، وسلف مسندا في الطهارة أيضا.
هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وعطاء، وربيعة، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، والكوفيون، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور.
[ ص: 333 ] وفيه قول ثان: أن لها الرجوع دونه، روي عن شريح، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري قال: وعليه عمل القضاة.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن nindex.php?page=showalam&ids=11814سليمان الشيباني قال: كتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: إن النساء يعطين رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت.
والقول الأول أحسن; للآية المذكورة.
وروي عن علي أنه قال: إذا اشتكى أحدكم فليسأل امرأته ثلاثة دراهم ويشتري بها عسلا ويأخذ من ماء السماء فيتداوى به فيجمع هنيئا مريئا وماء مباركا.
فلو كان لهن فيه رجوع لم يكن هنيئا مريئا; ألا ترى ما وهبه أمهات المؤمنين له من أيامهن ولياليهن، وأنه يمرض في بيت عائشة، لم يكن لهن فيه رجوع; لأنه كان عن طيب نفس منهن، لا عن عوض.
فرع: لها أن تهب يومها لضرتها; لأنه حقها، لكن بشرط رضى الزوج; لأن له حقا في الواهبة، ولا يجوز أن تأخذ على هذه عوضا، ويجوز أن تهبها للزوج فيجعلها لمن شاء.
وقيل: يلزمه التوزيع على الباقيات، ويجعل الواهبة كالمعدومة.
والأول أصح، وللواهبة الرجوع متى شاءت في المستقبل دون الماضي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة: ليس بين الزوجين حيازة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، وشريح، nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي: لا بد في ذلك من القبض.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، والكوفيين، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن ما وهبه الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها وهو في أيديهما كما كان، أنه حوز ضعيف لا يصح.
وعنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في "العتبية": في الرجل يهب لامرأته خادما ولا يخرجها عن البيت الذي هما فيه، ويهبها دار سكناهما، أو تهب له، أن ذلك جائز للمرأة.
وروى عيسى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: في الرجل يهب لامرأته دار سكناهما ثم يسكنان بعد ذلك فيها، أو المرأة تفعل مثل ذلك، يفرق بينهما.
وقال: إذا كان الزوج الواهب فالصدقة غير تامة; لأن عليه أن يسكن [ ص: 335 ] زوجته مكانة هو يسكنها، وإذا كانت المرأة الواهبة فالصدقة جائزة; لأنه يسكن ما يحوزه لنفسه.
واختلفوا أيضا في تأويل قوله: "العائد في هبته". كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: فمنهم من حمله على التحريم، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، وقال: أكل القيء حرام، ومنهم من حمله على الكراهة; لأن المثل مضروب بالكلب ولا يتعلق به تحريم، ولكنه أمر إذا عاينه أحد من الناس استقبحه من غير تحريم، كذلك إذا عاد في الهبة كان مستقبحا.
قال ابن التين: وهذا إذا قبلها المعطي، فإن لم يقبل رجعت إليه من غير كراهة.
وقد رد الشارع على الصعب بن جثامة هديته، ورد على أبي جهم خميصته.
خاتمة:
في "مصنف nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق" nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة: من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها، قاله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر.
[ ص: 336 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: هو صحيح على شرطهما، ولم يخرجاه إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا إسحاق بن محمد الهاشمي، ورفعه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني برجال ثقات ثم ادعى وهمه، وأن الصواب وقفه، ورواه أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وفي سندهما ضعف، وفي "المصنف" قال فضالة بن عبيد: إنما يرجع في المواهب النساء وشرار الأقوام.
وعن علي: الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: هو أحق بها ما لم يرض منها.
وفي لفظ: من وهب هبة لوجه الثواب فلا بأس أن يرد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب: من وهب هبة بغير ذي رحم فله أن يرجع ما لم يثب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: هو أحق بها ما دامت في يده، فإذا أعطاها فقد جازت.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد: لا رجوع إلا عند القاضي.
[ ص: 337 ] وقال ابن أبي ليلى: يرجع دون القاضي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز: يرجع علانية دون سر.
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الهبة إن كانت لأجنبي فله الرجوع فيها إلا أن يعوضه عنها، أو يزيده زيادة متصلة، أو يموت أحدهما، أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له، وإن كان لذي رحم محرم منه، فلا رجوع فيها، وكذا ما وهبه أحد الزوجين للآخر، وفي nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث الحسن، عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=10503 "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها". قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري؛ أي: في أنه سمع منه، كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "تاريخه الكبير" عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني، وأنه أخذ بحديثه عنه.
وسيأتي في "صحيحه" بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=15684حبيب بن الشهيد قال: أمرني nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة؟ قال: من nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب.
وهذا الحديث وصف فيه ذلك الرجوع أنه لا يحل; تغليظا للكراهة كي لا يكون أحد من أمته له مثل السوء، يعني: لا يحل له كما تحل له الأشياء التي قد أحلها الله لعباده، ولم يجعل لمن فعل فعلا، مثلا كمثل السوء.
فثبت بهذين الحديثين إباحة الصدقة الراجعة إلى المصدق بفعل الله تعالى، وكراهة الصدقة الراجعة إليه بفعل نفسه، وكذلك وجوب النفقة للأب في مال الابن بحاجته وفقره وجبت بإيجاب الله تعالى إياها، فأباح الشارع ارتجاع هبته وإنفاقها على نفسه، كما رجع إليه بالميراث، لا كما رجع إليه بالابتياع.
[ ص: 339 ] فائدة أخرى:
قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: إن كان خلبها؛ أي: خدعها، فإذا وقع ذلك فعندما أعطته طلقها. قال بعضهم: إن ادعت المرأة أنه خدعها، أو ضربها حتى أعطته، صدقت ورجعت في عطيتها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: وبه كان بعضهم يقول، وقالت فرقة: عليها البينة أنه ضربها، أو خدعها.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا ترد شيئا إذا خالعها وهو يضربها.
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بالآية المذكورة، وهي أصل في جواز الخلع، وكذلك قوله: فلا جناح عليهما فيما افتدت به [البقرة: 229].