التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2450 [ ص: 340 ] 15 - باب: هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز، قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم [النساء: 5].

2590 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عباد بن عبد الله، عن أسماء رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير، فأتصدق؟ قال: " تصدقي، ولا توعي فيوعى عليك". [انظر: 1433 - مسلم: 1029 - فتح: 5 \ 217]

التالي السابق


الخدمات العلمية