وقال في كتاب "التفرد": تفرد به أهل المدينة. nindex.php?page=showalam&ids=13948وللترمذي: nindex.php?page=hadith&LINKID=662498 "اقرصيه بماء ثم رشيه". nindex.php?page=showalam&ids=13114ولابن خزيمة: "فلتحكه ثم لتقرصه بشيء من ماء، وتنضح في سائر الثوب بماء وتصلي فيه".
ثانيها:
يحيى هذا هو القطان. وفاطمة هي بنت المنذر. nindex.php?page=showalam&ids=64وأسماء هي الصديقة بنت الصديق.
ثالثها:
روى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن هذه المرأة السائلة هي nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء نفسها، وضعفه النووي، وليس كما ذكر كما أوضحته في تخريج أحاديث الرافعي.
رابعها:
"تحته" -هو بالمثناة فوق، ثم حاء مهملة، ثم مثناة فوق أيضا- وهو الحك، كما جاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة، والقشر والفرك أيضا.
[ ص: 431 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: رويناه بهما جميعا، والصاد مهملة، وهو الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره.
"وتنضحه" بكسر الضاد المعجمة؛ أي: تغسله.
خامسها: في أحكامه:
وهو أصل في غسل النجاسات من الثياب.
الأول: نجاسة الدم، وهو إجماع.
ثانيها: وجوب غسل قليله وكثيره. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: إنه محمول عند العلماء على الدم الكثير; لأن الله تعالى شرط في نجاسته أن يكون مسفوحا، وعني به الكثير الجاري، وعند أهل الكوفة أن القليل منه وفي سائر النجاسات دون الدرهم.
ثالثها: تعين الماء في إزالة النجاسة، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر وعامة الفقهاء، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف فجوزا إزالتها بكل مائع طاهر يمكن إزالتها به، والمسألة مبسوطة في الخلافيات.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: ما كان لإحدانا إلا ثوب
واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته [ ص: 432 ] بظفرها. أي: عركته. قد أنكر nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وجماعة سماع nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد منها. نعم، أثبته الشيخان، وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عنها: ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه.
رابعها: عدم اشتراط العدد في إزالة النجاسة والواجب فيها الإنقاء، فإن بقي من أثرها شيء يشق إزالته عفي عنه، فإن كانت النجاسة حكمية كفى فيها جري الماء وندب فيها التثليث.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنها تغسل إلى أن يغلب على الظن طهرها من غير عدد مسنون، فإن كانت عينية فلا بد من إزالة عينها وندب ثانية وثالثة بعدها، ولا يشترط عصر الثوب على الأصح، فإن عسر إزالة اللون لم يضر بقاؤه، وكذا الريح، فإن اجتمعا ضر على الصحيح، وإن بقي الطعم وحده ضر.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا شق عليه إزالة الأثر في الثوب قطعه.
خامسها: الأمر بالحت والقرص، وهو أمر استحباب عند فقهاء الأمصار، وأوجبه بعض أهل الظاهر وبعض الشافعية.
هذا الحديث سيأتي قريبا في الاستحاضة، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة، وهو حديث متفق على صحته، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من مسند فاطمة هذه.
ثانيها:
nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد هذا شيخ البخاري، هو ابن سلام كما جاء في بعض نسخه، وكذا نسبه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن والمهلب وصرح به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في النكاح، فقال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد بن سلام، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15094الكلاباذي أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري روى عن nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى، عن أبى معاوية. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد بن سلام، عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية.
[ ص: 434 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم الأصبهاني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية، وذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى، عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية.
ثالثها:
والد فاطمة هذه هو قيس بن المطلب، ووقع في أكثر نسخ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: عبد المطلب. وهو غلط، ووقع في "مبهمات nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب" أنها أنصارية، وهي غير nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس المذكورة في النكاح، ولا يعرف للمذكورة هنا - أعني: في باب الحيض- غير هذا الحديث.
وذكر الحربي أن فاطمة هذه تزوجت بعبد الله بن جحش، فولدت له محمدا، وهو صحابي، هاجرت رضي الله عنها، وهي إحدى المستحاضات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عددتهم في "شرح العمدة" فبلغن نحو العشرة، فراجع ذلك منه.
رابعها: في ألفاظه:
الاستحاضة: جريان الدم في غير أوقاته. وقولها: (فلا أطهر)؛ أي: لا أنظف من الدم.
والعرق، بكسر العين. ويقال له: العاذل بذال معجمة، وحكي إهمالها، وبدل اللام راء، وهذا العرق فمه في أدنى الرحم.
وقوله: (فإذا أقبلت حيضتك) يجوز فيه فتح الحاء وكسرها، وهو بالفتح: الحيض، وبالكسر الحالة.
[ ص: 435 ] والإدبار: الانقطاع.
خامسها: في فوائده:
وقد وصلتها في "شرح العمدة" إلى نيف وعشرين فائدة، ونذكر منها عشرة:
[ ص: 436 ] العاشرة: إثبات الاستحاضة، فإن حكم دمها غير حكم دم الحيض، ومحل الخوض في أقسامها كتب الفروع، وقد أوضحناه فيها، ولم يذكر هنا الاغتسال من دم الحيض، وإن كان ورد في رواية أخرى; لأن الغسل من دم الحيض معلوم، وإنما إجابتها عما سألته، وهو حكم الاستحاضة.