التعليق سلف قريبا، والحديث ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في مواضع أخر تأتي.
وفيه: فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه.
وفي آخره في الجهاد: أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب، فقسمها بين أصحابه، وعزل منها واحدا لمخرمة.
[ ص: 361 ] وفيه: فاستقبله بأزراره. وفي بعض الطرق: يا بني إنه قدمت عليه أقبية وهو يقسمها. وفيه: (يا بني ادعه لي). قال: فأعظمت ذلك. فقال: (يا بني، إنه ليس بخيار فدعوته فخرج).
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وقال: (ولم يعط منه) بضمير الواحد، كأنه عائد على نوع الأقبية في المعنى.
والقباء: ممدود، قال nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد: هو من قبوت الشيء: جمعته.
وقوله: (خبأنا هذا). وقبله: (فخرج إليه وعليه قباء)، وقال ابن التين: قوله: (خبأنا لك هذا).
وقال: (وخرج وعليه قباء)، فقال: "خبأنا لك هذا".
فيه إشكال; للباسه - عليه السلام- بعد أن خبأه لمخرمة.
ويحمل قوله: (فخرج وعليه قباء). أنه كان في يده. وفيه بعد يبينه حديث أنه خرج ومعه قباء، وهو يريه محاسنه ويقول: "خبأت هذا لك".
وقد قيل: قد كان في خلقه شيء ولاطفه. كما ذكره في الجهاد، ولفظه: وكان في خلقه شدة.
وقوله: "رضي مخرمة؟" هو من قوله - عليه السلام-، وصرح به nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي، قال: أي: هل رضيت.
[ ص: 362 ] ويحتمل أن يكون من قول مخرمة.
وقوله: (فخرج إليه وعليه قباء منها). ظاهره استعمال الحرير، ويجوز أن يكون قبل النهي، وأن يكون المراد أنه نشره على أكتافه; ليراه مخرمة كله.
وفيه ائتلاف أهل اللسانة وغيرهم.
فرع: مجرد التخبية لا يصيره ملكا; لانتفاء الحوز، وممن صرح باشتراط الحوز nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق nindex.php?page=showalam&ids=2والفاروق، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، ومعاذ، وشريح، nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، والكوفيون، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وقالوا: ليس للموهوب له مطالبة الواهب بالتسليم إليه; لأنها ما لم تقبض عدة يحسن الوفاء بها ولا تقضى عليه، وعندنا مع اشتراط الحوز لا بد من إذنه فيه، على الأصح.
وقال آخرون: يصح بالكلام دون القبض كالبيع.
روي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبا ثور قالا: للموهوب [ ص: 363 ] له المطالبة في حياة الواهب، فإن مات الواهب بطلت الهبة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وتقبض الهبات والمتاع عند جماعة العلماء بإسلام الواهب لها إلى الموهوب له.
وحيازة الموهوب له؛ كركوب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الجمل، وكإعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم القباء لمخرمة وتلقيه بأزراره، كما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الجهاد أنه عليه.
حجة أهل المقالة الأولى: أنه - عليه السلام- قال لابن عمر وهو راكب الجمل: "هو لك".
فكان حكم الهبات كلها كذلك لا تتم إلا بالقبض.
حجة الثاني: أنه - عليه السلام- قال nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر في الجمل: "هو لك" ملكه إياه، ولا يملك الشارع شيئا أحدا إلا وهو مالك له ويستحقه، فكان nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر المطالبة بهذا الجمل لو لم يركبه لحقه الذي تعين فيه، فوجب له طلبه، وكذلك دل فعله في القباء الذي تلقى به مخرمة واسترضاه به قبل سؤاله إياه، أنه قد تعين للمسور فيه حق وجب للمسور طلبه على ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فإن قلت: فإذا بقي في الهبة حق للموهوب له وجبت به مطالبة الواهب في حياته، فكذلك يجوز [ ص: 364 ] مطالبته بعد مماته كسائر الحقوق. قيل: هذا هو القياس، لولا حكم الصديق بين ظهراني الصحابة وهم متوافرون فيما وهب لابنته جداد عشرين وسقا من ماله بالغابة، ولم تكن قبضته، وقال لها: لو كنت حزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث.
ولم يرو عن أحد من الصحابة أنه أنكر قوله ذلك، ولا رد عليه، فكان هذا دليلا لصحة قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.