التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2460 [ ص: 365 ] 20 - باب: إذا وهب هبة وقبضها الآخر، ولم يقل: قبلت 2600 - حدثنا محمد بن محبوب، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. فقال: "وما ذاك؟". قال: وقعت بأهلي في رمضان. قال: "تجد رقبة؟". قال: لا. قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين". قال: لا. قال: "فتستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟". قال: لا. قال: فجاء رجل من الأنصار بعرق -والعرق: المكتل- فيه تمر، فقال: " اذهب بهذا فتصدق به". قال: على أحوج منا يا رسول الله؟! والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: "اذهب فأطعمه أهلك". [انظر: 1936 - مسلم: 1111 - فتح: 5 \ 223]


ذكر فيه حديث المجامع في رمضان، وفيه قال: "اذهب بهذا فتصدق به".

رواه عن محمد بن محبوب (خ. د. س)، وهو محمد بن الحسن (خ. د. س) بن هلال بن أبي زينب القرشي البناني، أبو جعفر، وقيل: أبو عبد الله المعروف بابن محبوب، ومحبوب لقب لأبيه الحسن، مات محمد سنة ثلاث وعشرين ومائتين، وقيل: سنة اثنتين وعشرين، روى عنه البخاري وأبو داود، وروى النسائي عن رجل عنه.

ولا شك أن القبض في الهبة هو غاية القبول، قال ابن بطال: ولا يحتاج القابض أن يقول: قبلت، وهو قد قبضها، قال: وعلى هذا جماعة العلماء، ألا ترى أن الواقع على أهله في رمضان قبض من [ ص: 366 ] الشارع المكتل من التمر ولم يقل: قد قبلت؛ إذ كان مستغنيا عنه بالقبض، ومثل هذا المعنى في حديث جابر حين اشترى منه الشارع الجمل، فلما رجع إليه الثمن قال: "الثمن والجمل لك". ولم يقل له جابر: قد قبلته يا رسول الله.

فدل ذلك أن الهبة تتم بإعطاء الواهب وقبض الموهوب له، دون قوله باللسان: قد قبلت.

وأما إذا قال: قبلت ولم يقبض. فتعود المسألة إلى ما سلف من اختلافهم في قبض الهبة في الباب قبله.

قلت: مذهبنا أنه لا بد من الإيجاب والقبول لفظا، كما في البيع وسائر التمليكات، فلا يقوم الأخذ والإعطاء مقامهما كما في البيع، قال الإمام: ولا شك أن من يصير إلى انعقاد البيع بالمعاطاة يجزئه في الهبة.

واختار ابن الصباغ من أصحابنا أن الهبة المطلقة لا تتوقف على إيجاب وقبول.

التالي السابق


الخدمات العلمية